ولا يخفى عليك أن الوجه الأول لا يعد جمعا بين النصين على تقدير الالتزام بكون النسبة بينهما عموم من وجه، إذ هو يتكفل بيان عدم عموم الصحة لمطلق التصرف وفرض نسبتها إلى المرسلة نسبة الخاص إلى العام.
فيدور الأمر بين الوجهين الآخرين (1) والأقرب منهما هو الأخير إذ الثاني ينافي ظهور قوله: " إن كان الثوب قائما بعينه " لظهوره جدا في تقييد الرد بعدم التغير، فلو تمكنا من التصرف في ظهور قوله: " فإن قطع "، بما تقدم فلا يمكننا التصرف في ظهور القول المزبور. ومن الواضح أن قوله (عليه السلام): " فإن قطع " بيان لعدم القيام بعينه فيراد به بيان جهة التغير، فانتبه.
ولا يخفى عليك أنه إنما تصل النوبة إلى التصدي للجمع بعد البناء على اعتبار المرسلة. هذا ولكن عرفت عدم وصول النوبة إلى التعارض، وإن مدلول الصحيحة خاص في حد نفسه.
والذي ننتهي إليه فعلا بحسب هذين النصين: إن ما يوجب سقوط الرد في هذا الخيار إما مطلق التغير بناء على اعتبار المرسلة أو خصوص التصرف المغير بناء على عدم اعتبارها والاقتصار على الصحيحة.
ويقع الكلام - بعد ذلك - في مسقطية التصرف بنفسه مطلقا أو تعبدا إذا كان كاشفا نوعا عن الرضا.
وتحقيق الكلام في ذلك: أنه قد تقدم الكلام - بنحو التفصيل في أول مباحث الخيارات - في أن حق الخيار هل يتقوم بأمرين وجوديين حق إبرام العقد وحق فسخه؟ أو أنه يتقوم بأمر واحد وهو فسخ العقد وعدمه؟
والذي بنينا عليه هناك هو الثاني، لكن استدركنا في مبحث خيار الحيوان بأن لذي الخيار حق إبرام العقد وجعله لازما سواء كان راجعا إلى كونه مقوما لحق الخيار أو أنه حق مستقل لا يقوم مفهوم الخيار.