تقريره (عليه السلام) للمتعة التي منعها الثاني (1).
هذا توضيح ما أفاده الشيخ (قدس سره) في المقام.
لكن استشكل فيه: بأنه يمكن أن يكون نظره (عليه السلام) في ذلك إلى إنكار فتوى بعض العامة برد الجارية غير الحبلى ورد مهر مثلها. فهو استنكار على الحكم في خصوص هذه الواقعة، فكأنه قال (عليه السلام): " معاذ الله أن يجعل لها أجرا ههنا " فإنه حكم بغير ما أنزل الله تعالى وليس استنكارا على أصل جعل الأجر، كيف؟ وقد جعل الأجر في مورد وطء الحامل، كما هو ظاهر قوله في رواية ابن سنان (2) " لنكاحه إياها ".
وعلى أي حال، فالأمر سهل والمهم تحقيق الفرع بخصوصياته، فنقول: وردت النصوص الكثيرة في عدم ثبوت الرد مع الوطء ء ك:
رواية ابن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال علي (عليه السلام): " لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها ".
ورواية طلحة بن زيد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا قال: " تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء ".
ورواية منصور بن حازم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها ولكن يرد بقيمة (بقدر) ما نقصها العيب قال: قلت هذا قول علي (عليه السلام)؟ قال: نعم. وغيرها.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) استثناء المشهور من عموم هذه الأخبار الجارية الحامل فالتزموا بجواز الرد مع رد نصف عشر قيمتها أو عشر قيمتها - على ما سيأتي تحقيقه