الملك من ملك مالكه، وهو لا يثبت إلا إذا كانت العين بعد في ملكه دون ما إذا كانت خارجة عنه، إذ لا سلطنة له على ملك الغير.
وهذا الوجه هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في المقام لأنه وجه عرفي دقيق سالم عن شوب الاشكال، والوجوه الأخرى قابلة للمناقشة، كما لا يخفى على المتأمل.
وبهذا الوجه يظهر عدم ثبوت حق الرد في صورة التلف لانتفاء موضوعه وهو الذات، ومثله مورد الانعتاق بعد فرض امتناع عود الحر رقا عند الشارع. والممنوع شرعا كالممتنع عقلا.
كما لا ثبوت له في موارد الانتقال اللازم من جهة عدم السلطنة على اخراج مال الغير عن ملكه فلا موضوع لحق الرد. إذ عرفت أخذ السلطنة على الإخراج في موضوعه.
وأما مورد الرهن، فكذلك لعدم تسلطه على العين بعد رهنها وإن كان مالكا لها، فيكون نظير المحجور عليه بفلس.
وأما مورد الإجارة، فكذلك أيضا، لأنه وإن تمكن من رد العين بذاتها، لكنه لا يتمكن من ردها بخصوصياتها، إذ المنفعة من خصوصياتها وهي لا تقبل الرد، وظاهر النص لزوم رد العين بخصوصياتها، لا ذات العين.
وأما موارد الانتقال الجائز بهبة غير لازمة أو بعقد خياري، فتحقيق الحال فيها:
أنك عرفت أن المجعول في نصوص الخيار هو السلطنة الفعلية على الرد إلى الغير بمعنى السلطنة على إدخال العين في ملك الغير، وأما السلطنة على الإخراج فقد عرفت أنها مأخوذة مفروغا عنها وفي موضوع السلطنة على الادخال والارجاع.
وعليه، فنقول: إن كان المأخوذ في موضوعها مجرد التمكن من الإخراج، ثبت حق الرد في موارد النقل الجائز لتمكنه من الإخراج ولو بالواسطة وهي الفسخ.
وإن كان المأخوذ هو السلطنة الفعلية على الاخراج، فهي غير ثابتة فعلا. نعم هو يتمكن من تحصيلها. فلا يثبت حق الرد لعدم موضوعه.