قبل الفاسخ، بحيث يكون تملك المردود بنفس الفسخ؟
فعلى الأول، يرجع المبيع إلى الميت فتشتغل ذمته بالثمن، فيكون الوارث كالأجنبي الذي يكون له الخيار.
وعلى الثاني، يرجع المبيع إلى الوارث، لأن الفسخ سبب للتملك، والمفروض صدوره منه، فيثبت الثمن على الوارث. فيكونون بمنزلة الميت.
وقد قرب (قدس سره) الوجه الثاني وذكر في الختام أن المسألة تحتاج إلى تنقيح زائد.
أقول: وضوح الحكم في هذا الفرع يتوقف على الكلام في جهتين:
الأولى: في تصوير ثبوت حق الفسخ وتأثيره في حل العقد مع تلف أحد العوضين، وقد مر بعض الكلام فيه، ولعله يأتي البحث عنه مفصلا.
الثانية: في أن حقيقة الفسخ هل هي مجرد حل العقد لا أكثر، فيكون تملك المتعاملين لماليهما بالسبب السابق على العقد؟ أو أنه تملك جديد بحيث يكون التملك به وإن كان صورة فسخا وحلا للعقد.
والكلام فيها سنتعرض له انشاء الله تعالى في محله.
ثم إن السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) احتمل في الفسخ الصادر من الوارث وجوها ثلاثة:
أحدها: أن يكون حلا للعقد عن الميت. وهذا هو الوجه الأول المذكور في كلام الشيخ (قدس سره).
الثاني: أن يكون فسخا لنفسه وهو الوجه الثاني المذكور في كلام الشيخ (قدس سره).
الثالث: أن يكون مجرد حل العقد بلا إضافة للميت أو لنفسه ومقتضاه رجوع العوضين إلى المالك الفعلي. وقد بنى (رحمه الله) عليه ورتب عليه آثارا تختلف عن آثار الوجهين الآخرين.
والتحقيق: إنه لا نتعقل لما أفاده (رحمه الله) وجها صحيحا، فإنه إذا كان الفسخ عبارة عن حل العقد بلا إضافة للميت ولا لنفسه. فما هو المقتضي لصيرورة العوضين للمالك