التعدد، كما في مثل الخيار الثابت لوليي المجنون، فإن ثبوت الخيار لهما بعنوان ولايتهما عليه لا بعنوان انتقال الحق منه إليهما، وكما في مثل ثبوت حق القصاص لكل من الورثة باعتبار أن كلا منهم ولي الدم.
وبالجملة، ما أفاده (قدس سره) من استحالة تعدد الحق الواحد المنتقل وضرورة بقائه على وحدته، أمر لا يقبل الانكار.
وأورد الشيخ (قدس سره) أيضا على الالتزام بالوجه الثاني: بأن تجزئة الخيار بحسب متعلقه مما لا تدل عليه أدلة الإرث، فإن ما تعرض منها للقسمة غاية ما يستفاد منه في المقام بعد ملاحظة عدم انقسام نفس المتروك هنا ثبوت القسمة فيما يحصل باعمال هذا الحق أو اسقاطه، فيقسم بينهم العين المستردة بالفسخ أو ثمنها الباقي في ملكهم بعد الإجازة على طريق الإرث. وأما ثبوت الخيار لكل منهم مستقلا في حصته فلا يستفاد من تلك الأدلة.
لكن السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) ذهب إلى هذا الوجه مدعيا أنه مقتضى الانصاف، لأن قسمة كل شئ بحسبه، فقسمة المال إنما هي باعتبار نفسه وقسمة الحق باعتبار متعلقه.
وهذا واضح بملاحظة الرجوع إلى العرف، فإذا قال " ما تركه الميت من حق التحجير لوارثه " يفهم منه أنه يقسم بينهم على حسب قسمة الأرض وكذا في حق القصاص وحق الرهن وحق الخيار، فالحق غير قابل للتجزي عقلا، إلا أنه يعد من القابل له عرفا لأن نظرهم في ذلك إلى متعلقه، فيعد تجزيه باعتبار متعلقه تجزية نفسه.
هذا ما أفاده (قدس سره).
وفيه: إنه لو سلم ما ذكره من تجزية الحق بحسب متعلقه بنظر العرف، فهو إنما يتم فيما كان المتعلق قابلا للتجزئة، كالأرض في حق التحجير. لا ما لم يكن قابلا، كحل العقد في حق الخيار فإن حل العقد لا يقبل التجزئة، فإنه أمر واحد بسيط.