إرادة الطبيعة المطلقة، أما خصوصية الاستغراقية والمجموعية والبدلية فهي تستفاد من دال آخر - كما حرر في محله -.
وعليه، فالنبوي يتلاءم مع جميع الوجوه الأربعة.
إذن، فالدليل قاصر عن اثبات هذا الوجه مضافا إلى قيام القرينة العقلية واللفظية على عدم إرادة ثبوت الحق لكل واحد مستقلا.
أما القرينة العقلية، فهي أن الثابت للميت حق واحد شخصي قائم بشخص واحد فلا يصح انتقاله إلى كل وارث على حدة بحيث يثبت لكل منهم مستقلا، إذ الواحد لا يقبل التعدد.
وأما القرينة اللفظية، فهي أن أدلة الإرث موضوعها الأعم من المال والحق المتروكين، والمفروض أن انتقال المال إلى الورثة بنحو الاشتراك، فإذا كان انتقال الحق إلى الورثة ليس على نحو انتقال المال لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
هذا خلاصة ما أفاده الشيخ (قدس سره).
وقد يتوجه عليه: إنه كان ينبغي أن يورد على هذا الوجه بما تقدم ايراده على إرث الخيار في الأرض بالنسبة إلى الزوجة، إذ كل واحد من الورثة لا يملك تمام المال فكيف يثبت لكل واحد منهم الخيار في تمام المال، لعدم تحقق ملاك الخيار بالنسبة إلى تمام المال. فاغفاله (قدس سره) هذا الايراد الظاهر منه أنه لا محذور في هذا الوجه من هذه الجهة لا يخلو عن تسامح.
ثم إنه أورد على ما ذكره (قدس سره) من القرينة العقلية من صيرورة الحق الواحد لوحدة طرفه متعددا لتعدد طرفه، كما لو كان الخيار للمجنون فإنه يثبت لوليه وإن تعدد، فيكون لكل من الوليين أو الأولياء حق الخيار.
ويرد عليه: إن المحذور ليس في ثبوت الخيار لمتعدد بنحو الاستقلال، بل في انتقال الحق الواحد الشخصي وانحلاله إلى حقوق متعددة، فإنه محال. وبما أن الثابت للمورث حق واحد شخصي، فانتقاله يقتضي التحفظ على وحدته.
نعم، لو كان ثبوته لغير من له الحق ابتداء ليس بعنوان الانتقال فلا مانع من