إنما الاشكال في حصول الفسخ بالتصرف الذي ليس له كشف نوعي عن الرد، فلو حصل الفسخ به كان حصوله من باب التعبد.
كما قد يلتزم ذلك في باب الإجازة استنادا إلى الرواية (1) الواردة في خيار الحيوان، فيقال بظهورها في مسقطية مطلق التصرف للخيار تعبدا لو لم يكن له كشف نوعي عن الامضاء.
والتحقيق: إنه لا دليل على الالتزام بذلك في باب الفسخ لاختصاص الرواية بمورد الرضا والإجازة. وعدم قيام دليل آخر سوى الاجماع. وقد يقرب بوجهين:
الأول: الاجماع في مقام الفتوى على عدم التفكيك بين ما يحصل به الامضاء وما يحصل به الرد والفسخ، بمعنى أنه لا تفكيك بين الموردين في الفتوى، فكل تصرف يكون محققا للإجازة يكون محققا للرد.
وهذا الوجه وإن تم لا ينفع فيما نحن فيه، لأن أكثر العلماء خصوا التصرف المسقط بالتصرف الكاشف نوعا، ومقتضاه التخصيص في التصرف الذي يتحقق به الفسخ.
فلا يتشكل اجماع على تحقق الفسخ بالتصرف غير الكاشف بل الذاهب إلى ذلك قليل.
هذا التقريب ورده أشار إليه الشيخ (قدس سره) (2).
الثاني: دعوى الاجماع على قاعدة كلية وهي الملازمة بين ما يتحقق به الامضاء والإجازة وما يتحقق به الفسخ، فكل تصرف يحقق الإجازة يحقق الفسخ والرد، من دون نظر إلى تحقيق الصغرى. فإذا ثبت بالنص أن التصرف غير الكاشف تتحقق به الإجازة ثبت بالاجماع أنه مما يتحقق به الفسخ.
ويمكن أن يناقش في هذا التقريب: بأن الاجماع موضوعه ما تتحقق به الإجازة وهو يختص بالتصرف الكاشف نوعا عن الرضا، إذ التصرف غير الكاشف لا تتحقق به الإجازة وإنما يترتب عليه حكمها تعبدا وهو سقوط الخيار. ولم يتم الاجماع على أن كل ما هو بحكم الإجازة يكون بحكم الرد. فلاحظ.