الأول: أن يكون المنفي رأسا هو الصحة ويراد من البيع السبب، فيكون المراد لا صحة للبيع إلا في ملك.
الثاني: أن يكون المنفي هو السبب بلحاظ أثره، فيكون المراد لا بيع إلا في ملك، والفرق بينه وبين الأول أن متعلق النفي في الأول هو الصحة وههنا هو العقد بلحاظ أثره، والمنفي على هذا الاحتمال إما البيع الواقع بتمام أجزائه في غير الملك بحيث يكون الحصر بالإضافة إليه كالبيع فيما لا يملك أو فيما يملكه الغير، فلا يشمل البيع الواقع بعضه في ملكه، كما احتمله الشيخ (قدس سره).
وإما مطلق البيع ولو ببعض أجزائه، فمرجع ذلك إلى اعتبار وقوع العقد بتمام أجزائه في الملك، كما أن مرجع التقدير الأول إلى اعتبار عدم وقوعه بتمام أجزائه في غير الملك.
الثالث: أن يكون المراد به نفي البيع بمعنى المسبب يعني النقل والانتقال، فلا يتحقق إلا في ملك.
ثم لا يخفى أنه على جميع الاحتمالات يمكن أن يراد من اعتبار الملك المقارنة مع الملك، ويمكن أن يراد به اعتبار سبقه بحيث يرد العقد أو النقل والانتقال على الملك.
وقد استظهر الشيخ (قدس سره) (1) الثاني بدعوى أن مقتضى الظرفية ذلك.
وأورد عليه: إن مقتضى الظرفية المقارنة بل يستحيل أن يكون الظرف سابقا على المظروف.
ويمكن أن يريد الشيخ (قدس سره) أن ظهور الظرفية عرفا في لزوم كون ذات الظرف سابقة على المظروف وإن كانت بما هي ظرف مقارنة، فنظر الشيخ (قدس سره) إلى الظهور العرفي لا إلى الاقتضاء العقلي كي يورد عليه بما تقدم، والظهور العرفي مع الشيخ، كما لا يخفى.
ثم لا يخفى أن الفسخ يتحقق بنفس الايجاب سواء كان صحيحا أو لا، لأنه كاشف عن إرادة التملك وهي ملازمة للفسخ.