وعليه، نقول: إنه بناء على الاحتمال الأول لا مانع من صحة العقد، لأن الصحة متأخرة عن الايجاب والقبول، والمفروض تحقق الفسخ بالايجاب فيتحقق به شرط الصحة وهو الملك، فيكون العقد مشمولا للمستثنى.
وأما بناء على الاحتمال الثالث، فالأمر كذلك، لأن مقتضى الرواية عدم تحقق النقل والانتقال مع عدم الملك. والمفروض حصول الملك بحصول الفسخ بالايجاب.
وأما بناء على الاحتمال الثاني، فإن كان المعتبر وقوع تمام الايجاب والقبول عن ملك بحيث يكون الملك سابقا كما هو مقتضى الظرفية، كان العقد فيما نحن فيه باطلا لعدم تحقق الفسخ الموجب للملك قبل الايجاب والقبول. وأما إن كان المعتبر في الصحة هو عدم وقوع تمام الايجاب والقبول في غير الملك، فيمكن أن يلتزم بصحة العقد ههنا، لحصول الفسخ بأول جزء من العقد وبه يحصل الملك، فيكون بعض العقد واقعا في الملك.
وبذلك يظهر أن عدم صحة العقد مبتن على أحد الوجهين في الاحتمال الثاني وهو اعتبار سبق الملك على تمام الايجاب والقبول في صحته.
ولكن هذا الاحتمال بكلا وجهيه لا يلتزم به، كيف؟ ولازمه بطلان عقد الفضولي وهو مما لا يلتزم به، فيدور أمر المراد به بين الاحتمال الأول والثالث، وقد عرفت صحة العقد بناء عليهما.
إذن، فالمتعين الالتزام بصحة العقد.
وأما الكلام في التصرفات الخارجية، فتحقيقه: إن التصرف يقع محرما إذا كان متوقفا على الملك لظهور دليل " لا وطأ إلا في ملك " - مثلا - في اعتبار الملكية السابقة على التصرف لأن ذلك ظاهر الظرفية عرفا.
فإذا كانت الملكية متأخرة عن التصرف وقع التصرف عن غير ملك، فيكون محرما. وهذا لا يضر بكاشفيته عن الفسخ وتحققه به بلحاظ الناحية العرفية في الاقدام على مثل هذا التصرف وأنه لا يصدر من الشخص إلا بقصد الفسخ. فتدبر.
الجهة الثانية: لا يخفى أن الكلام السابق في الجهة الأولى ناظر إلى صحة العقد