الثالث: ما إذا كان مغيى بغاية تتحقق بالموت، كما في خيار المجلس بناء على تحقق الافتراق المأخوذ غاية له بالموت.
وقد حكي عن العلامة (رحمه الله) (1) أن الموت يوجب المفارقة عن الدنيا وهو أعظم من المفارقة عن المجلس.
وقد قيل في تقريب تحقق الافتراق بالموت، هو أن المراد من الافتراق والاجتماع هو الافتراق والاجتماع على المعاملة لا مجرد الاجتماع في مجلس البيع. ومن الواضح أنه بالموت لا يصدق الاجتماع على المعاملة لعدم قابلية الميت لايجاد المعاملة. وكيف كان فتحقيقه في بحث خيار المجلس.
والوجه في عدم قابلية هذه الأنحاء الثلاثة للإرث، هو خروجها عن دليل الإرث، فإن قولهم " ما ترك الميت فهو لوارثه " وإن كان يشملها بدوا إلا أن المراد منه ليس مطلق ما تركه، بل ما تركه بالموت وزال عنه بالموت بحيث يكون زوال علقة الميت من ناحية الموت. ففي مثل ذلك تثبت العلقة لوارثه.
وبعبارة أخرى: إن الإرث راجع إلى تبديل طرف العلقة مع ثبوتها في نفسها. فلو كان الموت مقارنا لزوال أصل العلقة لاختلال موضوعها أو شرطها، كما في الأنحاء المذكورة فلا مجال للإرث، إذ ليس هنا ما يورث. وهذا يتأتى حتى في الأملاك إذا فرضنا زوال موضوع الملكية بالموت.
ثم لا يخفى أن حق الخيار غير خيار المجلس ليس من هذه الأنحاء الثلاثة، فهو قابل للانتقال بالإرث.
ثم إنه ذكر الشيخ (قدس سره) أنه مع الشك في قابلية الحق للانتقال يشكل التمسك بالاستصحاب لعدم احراز الموضوع، لأن الحق لا يتقوم إلا بالمستحق.
وقد حمل السيد الطباطبائي (رحمه الله) (2) كلامه على إرادة الشك في بقاء الموضوع مع الشك في أن الحق متقوم بشخص المورث وعدمه.