وهذا الضرر وإن أمكن جبره بخيار البائع نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشتري بخيار الثلاثة إلا أنه يوجب الضرر على المشتري إذ قد يتعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح.
واستدل أيضا بالنص المانع عن الرد بخياطة الثوب والصبغ، فإن المانع فيهما ليس إلا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة لا مجرد تغير الهيئة، ولذا لو تغير بما يوجب الزيادة كالسمن لم يمنع من الرد قطعا.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره). واستدلاله الأول يحتمل وجهين:
الأول: أن يكون نظره إلى وجود المانع من شمول دليل الخيار للمقام، وذلك ببيان أن النص وإن شمل باطلاقه رد الجزء المعيوب إلا أنه حيث يستلزم الضرر على البائع بالتفريق أو الشركة، كان مقتضى حديث نفي الضرر عدم ثبوت حق الرد لأنه حاكم على أدلة الأحكام الأولية.
الثاني: أن يكون نظره إلى قصور المقتضي لثبوت حق الرد في المقام، وذلك ببيان:
أن دليل الخيار هو قاعدة لا ضرر أو النص الخاص بملاك الضرر.
ومن الواضح أن قاعدة " لا ضرر " بما أنها امتنانية لا تشمل المورد الذي يستلزم من إجرائها حصول الضرر، لأنه خلاف المنة واللطف والرحمة بالعباد، وما نحن فيه كذلك.
والذي يظهر من المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1) والسيد الطباطبائي (رحمه الله) (2) حمل كلام الشيخ (قدس سره) على الأول. ولكن يظهر من المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) حمله على الثاني.
وما ذكره الشيخ (قدس سره) في مقام الاستدلال لا يمكن أن يستظهر منه شئ منهما. نعم في كلامه في مناقشة الاستدلال قرينة يمكن أن يعين بها الثاني تبعا للمحقق الأصفهاني وهو ما أفاده في مقام مناقشة دليله بأن ضرر البائع يمكن جبره بالخيار ودفعه بأن