بنظر الشارع لحرمتها، فهي نظير الغناء في الجارية ساقط عن المالية بنظر الشارع.
وقد أجاب الشيخ (قدس سره) عن هذا الاشكال بأن الراغب في الخصي لهذا الغرض بما أنه كثير لا نادر، كان المال المبذول بإزائه موجبا لزيادة ماليته العرفية المقصودة، فالمدار على كثرة الراغب وعدم ندرته، إذ الملحوظ في المالية العرفية هو الرغبة المتعارفة وما يبذل بإزائه من الثمن بحسب النوع.
وتحقيق الحال: أن نظر المستشكل - بحسب ما أشرنا إليه - إلى أن المنفعة المحرمة ملغاة بنظر الشارع فلا يصح أن يبذل بإزائها المال سواء كانت ملحوظة بنحو العوضية أم بنحو الداعي، إذن فالمال المبذول بلحاظها مبذول بإزاء الباطل فلا يكون موجبا لزيادة مالية الشئ بنظر الشارع.
وقد انتقل الشيخ (قدس سره) (1) في جوابه إلى التعرض للغرض الغالب والغرض النادر وتصحيح الأول للمالية دون الثاني.
وحق الجواب عنه: أن الجهة الملحوظة في بذل المال بإزاء صفة الخصاء ليست محرمة. بيان ذلك: أن المفروض أن الزوج الذي يشتري العبد لخدمة زوجته لا يهتم بالجهة الشرعية من حرمة نظره إليها أو نظرها إليه أو نحو ذلك، لكن ذلك يستلزم عدم أمان خاطره من جهة احتمال وقوع زوجته مع عبده في بعض المحرمات من زنا ونحوه، وهذه الجهة مأمونة في الخصي.
فهو حين يبذل الكثير من المال بإزاء الخصي يلحظ جهة تأمين خاطره وراحة باله وهي جهة محللة لا مانع من بذل المال بإزائها شرعا، ولا يلحظ في بذل المال نفس مخالطة العبد لزوجته فإن هذا مما لا تتعلق به الرغبة بما هو، ولا خصوصية للخصي بالنسبة إليه، فخصوصية الخصي هي الأمان من وقوع الزنا ونحوه وذلك من المحللات، فانتبه.
المسألة الرابعة: فيما يسقط به الرد والأرش معا، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (2) أنهما