وأجاب عنه المحقق الخراساني (رحمه الله) (1) كما نقله وأوضحه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) بأن الخيارات مع اختلافها في الخصوصيات لها جهة جامعة هي طبيعي التخاير.
ومقتضى المسانخة بين العلة والمعلول اشتراك أسبابه في جهة جامعة بين مقتضياته وعلله.
وغرضه (قدس سره) أن المقتضيات المتكثرة بمنزلة مقتض واحد والخيارات المتعددة بمنزلة خيار واحد فلا يعقل أن يكون مقتضى الخيار مقتضيا لعدمه ولا يعقل طبيعي المقتضي مقتضيا للثبوت وفرده مقتضيا لعدمه، إذ الفرد بما هو فرد الجامع ليس إلا وجود الجامع بوجود حصة منه، فلا يعقل اختلاف مقتضاهما وجودا وعدما.
هذا ما نقله المحقق الأصفهاني بتوضيح منه كما أفاده (رحمه الله).
والجواب عنه - مع الغض عما يدور حوله من كلام - أن العيب الحادث وإن كان مقتضيا للخيار لكنه لا ينافي أن يمنع عن خيار العيب السابق، إذ اقتضاؤه للخيار بما هو عيب ومانعيته عن الخيار السابق بما هو تغيير، فيرتفع المحذور لاختلاف المقتضي للخيار والمانع عنه حقيقة وواقعا، فالتفت.
ثم إن ظاهر الكل ههنا أنه على تقدير استحالة مانعية العيب الحادث عن الخيار السابق يلتزم بثبوت الخيارين، مع أن مقتضى القواعد غير ذلك بل مقتضاها وقوع المعارضة بين الدليل الدال على استلزام التلف قبل القبض للخيار والدليل الدال على أن التغير مسقط لخيار العيب، لامتناع الالتزام بهما معا في المجمع.
والنسبة هي العموم من وجه، لشمول الأول لمورد العقد على الصحيح والعقد على المعيب.
وشمول الثاني للتغير بعد القبض والخيار وقبله، فيكون الدليلان متعارضين بعدم امكان الأخذ بهما معا لاستلزامه المحال. ولا معنى للالتزام بثبوت خيارين. فانتبه ولا تغفل، والعصمة لأهلها.