____________________
الولاية له، غير أن هذه الروايات على كثرتها لا بد من تأويلها والتصرف فيها بحملها على ما إذا كان الأخ وكيلا عنها أو الغائها وحملها على التقية للاجماع والقطع بعدم ثبوت الولاية له عليها، إذ كيف يمكن أن تكون للأخ ولاية عليها، ولو في خصوص فرض عدم وجود الأب مع عدم ذهاب أحد منا إلى ذلك على الاطلاق.
فإن فرض تصدي الأخ لشؤون أخته خارجا ليس بفرض نادر، والحال أنه لم يذهب إلى ثبوت الولاية له أحد من الأصحاب.
ومن هنا فهذه الروايات مقطوعة البطلان.
على أن في المقام روايتين صحيحتين تدلان على عدم ثبوت الولاية للأخ:
إحداهما: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فإن سكتت فهو اقرارها وإن أبت لا يزوجها (1).
ثانيتهما: صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله الله (ع):
(في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو اقرارها وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا زوجها ممن ترضى) (1).
فإن تلك الروايات معارضة لهاتين الصحيحتين ولو لم نقل بترجيح هاتين فلا أقل من التساقط بالمعارضة والرجوع إلى مفهوم صحيحة
فإن فرض تصدي الأخ لشؤون أخته خارجا ليس بفرض نادر، والحال أنه لم يذهب إلى ثبوت الولاية له أحد من الأصحاب.
ومن هنا فهذه الروايات مقطوعة البطلان.
على أن في المقام روايتين صحيحتين تدلان على عدم ثبوت الولاية للأخ:
إحداهما: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فإن سكتت فهو اقرارها وإن أبت لا يزوجها (1).
ثانيتهما: صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله الله (ع):
(في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو اقرارها وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا زوجها ممن ترضى) (1).
فإن تلك الروايات معارضة لهاتين الصحيحتين ولو لم نقل بترجيح هاتين فلا أقل من التساقط بالمعارضة والرجوع إلى مفهوم صحيحة