كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٤٣
والبطلان بالنسبة إلى الثانية (1). ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان فالأحوط الترك. ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الأولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدة، وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان لأنها تكليفية، فلا تدل على الفساد (2) ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميا أولا (3). كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين
____________________
قبل صاحب الحدائق (قده) على ما ذكره صاحب الجواهر (قده) فإن ذلك إنما يكشف عن كون المسألة مغفولة عنها ومسلمة الجواز كما تقتضيه السيرة أيضا فإن أكثر من يتزوج بأكثر من زوجة واحدة إنما يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ولا أقل من جهة الأم في نفسها أو في أجدادها وجداتها، فإن عنوان ولد فاطمة (ع) شامل لمثل هذه أيضا وإن كان عنوان الفاطميتين لا يشملها، إلا أن ذلك لا يضر شيئا لأن المذكور في الرواية إنما هو الأول دون الثاني.
(1) اختاره صاحب الحدائق (قده).
(2) كما يظهر من التعليل المذكور في النص أيضا إذ أن وقوع سيدة النساء (ع) في المشقة فرع صحة العقدين معا وإلا فلو كان العقد الثاني باطلا لكانت الثانية أجنبية ولحرمت عليه مقاربتها، فلا يتحقق الجمع كي تتأذى (ع) والحال أنه خلاف مفروض الرواية.
(3) لاطلاق الدليل.
(٤٤٣)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست