(ومن لم يستطع. *.) إلى آخر الآية. ومع ذلك الصبر أفضل (1) في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا
____________________
المؤمنات " إلى قوله: " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة) (1).
(1) لقوله تعالى: (وإن تصبروا خير لكم)، وقد أورد عليه في المسالك بما حاصله: أنه لا يمكن أن يكون ترك التزويج أفضل والحال أنه مقدمة للزنا المحرم، وقد أجاب عنه صاحب الجواهر (قده) بأن ترك التزويج ليس مقدمة الزنا فإنه فعل اختياري للرجل من دون أن يكون بينهما أي نوع من أنواع المقدمية فقد يتزوج الرجل من الأمة ويزني وقد لا يتزوج ولا يزني.
ومن هنا فقد يقال إن ترك التزويج وإن لم يكن مقدمة للزنا إلا أنه ملازم له ومن الواضح أن المتلازمين لا يختلفان في الحكم الفعلي فلا يمكن أن يكون أحدهما مستحبا والآخر حراما، وعلى هذه الأساس خص الماتن (قده) وغيره الحكم باستحباب الصبر بغير فرض خوف الوقوع في الزنا.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه أيضا إذ لا تلازم بين الأمرين أصلا فإن من الممكن أن يتزوج الرجل ويزني وأن لا يتزوج ولا يزني وأن يتزوج ولا يزني وأن لا يتزوج ويزني، وحينئذ فلا مانع من اطلاق الحكم بأفضلية ترك التزوج من الأمة، وغير أن ما يوجب الاشكال هو
(1) لقوله تعالى: (وإن تصبروا خير لكم)، وقد أورد عليه في المسالك بما حاصله: أنه لا يمكن أن يكون ترك التزويج أفضل والحال أنه مقدمة للزنا المحرم، وقد أجاب عنه صاحب الجواهر (قده) بأن ترك التزويج ليس مقدمة الزنا فإنه فعل اختياري للرجل من دون أن يكون بينهما أي نوع من أنواع المقدمية فقد يتزوج الرجل من الأمة ويزني وقد لا يتزوج ولا يزني.
ومن هنا فقد يقال إن ترك التزويج وإن لم يكن مقدمة للزنا إلا أنه ملازم له ومن الواضح أن المتلازمين لا يختلفان في الحكم الفعلي فلا يمكن أن يكون أحدهما مستحبا والآخر حراما، وعلى هذه الأساس خص الماتن (قده) وغيره الحكم باستحباب الصبر بغير فرض خوف الوقوع في الزنا.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه أيضا إذ لا تلازم بين الأمرين أصلا فإن من الممكن أن يتزوج الرجل ويزني وأن لا يتزوج ولا يزني وأن يتزوج ولا يزني وأن لا يتزوج ويزني، وحينئذ فلا مانع من اطلاق الحكم بأفضلية ترك التزوج من الأمة، وغير أن ما يوجب الاشكال هو