____________________
(1) يفرض الكلام تارة في صورة العلم بعدم سبق أحد العقدين على الآخر ويشك في سبق الآخر عليه واقترانه له، وأخرى في صورة احتمال سبق كل منهما على الآخر وتقارنه له.
والظاهر خروج الفرض الأول عن محل كلامه (قده) فإنه ظاهر في احتمال السبق في الطرفين، وعلى كل فالظاهر في الفرض الأول هو الحكم ببطلان العقد الذي علم عدم سبقه وصحة الآخر والوجه فيه أن العقد الذي علم عدم سبقه إما مقارن للآخر أو متأخر عنه وعلى كلا التقديرين فهو محكوم بالبطلان، بخلاف العقد الآخر حيث يجري فيه الاستصحاب بلا معارض فإن الطرف الآخر معلوم الحق أو الاقتران فلا يجري فيه استصحاب عدم العقد على أختها قبل الفراغ من عقدها، هذا كله بناء على ما اختاره المأتين (قده) من الحكم ببطلان العقدين المتقارنين وأما بناء على ما اخترناه من تخير الزوج بينهما فالأمر كما تقدم أيضا فإن الاستصحاب في الآخر جار بلا معارض فيحكم بصحته وبطلان عقد التي علم عدم سبق عقدها على الآخر.
وأما الحكم في الفرض الثاني فهو كما ذكره (قده) بناء على ما اختاره من بطلان العقدين المتقارنين وذلك لعدم احراز الصحة في كل منهما إذ أن استصحاب عدم العقد على أخت هذه المرأة قبل الفراغ من عقدها معارض بمثله في الطرف الآخر فيحكم ببطلانهما معا لا محالة ومن هنا فلا يترتب عليهما أي أثر.
هذا ولكن الحكم لا يتم على اطلاقه إلا بناء على جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ ومعلومه كما اخترناه في محله فإنه حينئذ يتعارض
والظاهر خروج الفرض الأول عن محل كلامه (قده) فإنه ظاهر في احتمال السبق في الطرفين، وعلى كل فالظاهر في الفرض الأول هو الحكم ببطلان العقد الذي علم عدم سبقه وصحة الآخر والوجه فيه أن العقد الذي علم عدم سبقه إما مقارن للآخر أو متأخر عنه وعلى كلا التقديرين فهو محكوم بالبطلان، بخلاف العقد الآخر حيث يجري فيه الاستصحاب بلا معارض فإن الطرف الآخر معلوم الحق أو الاقتران فلا يجري فيه استصحاب عدم العقد على أختها قبل الفراغ من عقدها، هذا كله بناء على ما اختاره المأتين (قده) من الحكم ببطلان العقدين المتقارنين وأما بناء على ما اخترناه من تخير الزوج بينهما فالأمر كما تقدم أيضا فإن الاستصحاب في الآخر جار بلا معارض فيحكم بصحته وبطلان عقد التي علم عدم سبق عقدها على الآخر.
وأما الحكم في الفرض الثاني فهو كما ذكره (قده) بناء على ما اختاره من بطلان العقدين المتقارنين وذلك لعدم احراز الصحة في كل منهما إذ أن استصحاب عدم العقد على أخت هذه المرأة قبل الفراغ من عقدها معارض بمثله في الطرف الآخر فيحكم ببطلانهما معا لا محالة ومن هنا فلا يترتب عليهما أي أثر.
هذا ولكن الحكم لا يتم على اطلاقه إلا بناء على جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ ومعلومه كما اخترناه في محله فإنه حينئذ يتعارض