نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة (2)،
____________________
بالأخت في زمان العدة الرجعية للأولى، وحيث إن الاستبراء ليس منها فلا مانع من التزوج بها في هذه العدة.
هذا كله بناء على وجوب الاستبراء من الزنا، وأما بناء على القول بعدمه فلا مجال لتوهم المنع، وقد عرفت في محله أن الاستبراء إنما يحب عليه إذا أراد أن يتزوجها بعد السفاح دون غيره.
(1) فمقتضى القاعدة فيها الجواز حيث لا يصدق الجمع بين الأختين.
(2) لصحيحة بريد العجلي: (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها، فأخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر، فقال: أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته (1).
هذا كله بناء على وجوب الاستبراء من الزنا، وأما بناء على القول بعدمه فلا مجال لتوهم المنع، وقد عرفت في محله أن الاستبراء إنما يحب عليه إذا أراد أن يتزوجها بعد السفاح دون غيره.
(1) فمقتضى القاعدة فيها الجواز حيث لا يصدق الجمع بين الأختين.
(2) لصحيحة بريد العجلي: (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها، فأخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر، فقال: أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته (1).