____________________
فيكون التزوج بأختها في عدتها من الجمع بين الأختين، جملة من النصوص الصحيحة كمعتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع): (في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل إن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها) (1).
فإنها لو لم تتم دعوى اختصاصها بالطلاق الرجعي فلا أقل من كونها شاملة له بالاطلاق، ويؤيده خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) (قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل إن تنقضي عدتها؟ قال: إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها).
(2).
(1) وتدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
(قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل إن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة) (3)، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
(في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها؟
قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها) (4) وغيرها من النصوص المعتبرة وبهذه الروايات يقيد اطلاق معتبرة زرارة المتقدمة فتختص بالعدة الرجعية لا محالة.
فإنها لو لم تتم دعوى اختصاصها بالطلاق الرجعي فلا أقل من كونها شاملة له بالاطلاق، ويؤيده خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) (قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل إن تنقضي عدتها؟ قال: إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها).
(2).
(1) وتدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
(قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل إن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة) (3)، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
(في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها؟
قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها) (4) وغيرها من النصوص المعتبرة وبهذه الروايات يقيد اطلاق معتبرة زرارة المتقدمة فتختص بالعدة الرجعية لا محالة.