(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنين من ولد فاطمة (ع)، إن ذلك يبلغها فيشق عليها. قلت: يبلغها؟ قال (ع): أي والله)، وذلك لاعراض المشهور عنه، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة (3)
____________________
(1) وقد تقدم ما فيه من الاشكال بل المنع فإنه إنما يتم فيما إذا كان المذكور في النص هو المنع عن الفاطميتين فإنه ظاهر في المنتسبة بالأبوين أو الأب خاصة، إلا أن المذكور في النص ليس ذلك وإنما هو المنع عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (ع) وهو شامل للمنتسبة من جهة الأم على حد شموله للمنتسبة من جهة الأبوين كما هو أوضح من أن يخفى.
(2) قد عرفت ضعفه بمحمد بن ماجيلويه شيخ الصدوق (قده).
(3) إذ لو كان دالا على التحريم كان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه ايذاء سيدة النساء (ع) كطلاق الفاطمية أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إذا كان نكاح غير العلوية متأخرا، والحال أنه لا يمكن لفقيه الالتزام به.
(2) قد عرفت ضعفه بمحمد بن ماجيلويه شيخ الصدوق (قده).
(3) إذ لو كان دالا على التحريم كان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه ايذاء سيدة النساء (ع) كطلاق الفاطمية أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إذا كان نكاح غير العلوية متأخرا، والحال أنه لا يمكن لفقيه الالتزام به.