____________________
عبد الصمد (1) الدالة على عدم ترتب الحكم على العمل فيما إذا صدر عن جهالة فتكون مقيدة للاطلاقات.
وكيف كان فالذي يقتضيه التحقيق هو القول بعدم معارضة صحيحة الحلبي لمعتبرة عبد الغفار الطائي مطلقا وذلك فلأن المراد بالجهل في صحيحة الحلبي هو الجهل بالحكم قطعا وذلك قوله (ع) بعد الحكم بعدم ثبوت الحرمة في فرض الجهالة: (وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا) فإنه يكشف بكل وضوح عن أن المراد بالجهل هو ما يقابل العلم بكونها عليه حرام، المعبر عنه بالعلم بالحكم، وهذا بخلاف الجهل المذكور في معتبرة الطائي إذ الظاهر من قول السائل بعد جوابه (ع) بوجوب اخراج الأولى عن ملكه ولو إلى بعض أهله: (فإن جهل ذلك حتى وطأها) أن الجهل إنما هو في وجود المحلل للثانية بعد وطئه للأولى وإلا لكان يختاره ولم يكن يرتكب الحرام، إلا أن الجهل في أصل الحرمة أو في كونها أختا لموطوءته الأولى.
ومن هنا تكون هذه المعتبرة في عداد النصوص المطلقة الدالة على ثبوت الحرمة الأبدية لهما معا عند وطئه للثانية من غير تقييد بصورة العلم أو الجهل، فتقيد بصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الصمد لا محالة وبذلك تنحل مشكلة التعارض بينهما من دون أن تصل النوبة إلى شئ مما قيل.
(1) إلا أنه لم يعرف لذلك قائل.
وكيف كان فالذي يقتضيه التحقيق هو القول بعدم معارضة صحيحة الحلبي لمعتبرة عبد الغفار الطائي مطلقا وذلك فلأن المراد بالجهل في صحيحة الحلبي هو الجهل بالحكم قطعا وذلك قوله (ع) بعد الحكم بعدم ثبوت الحرمة في فرض الجهالة: (وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا) فإنه يكشف بكل وضوح عن أن المراد بالجهل هو ما يقابل العلم بكونها عليه حرام، المعبر عنه بالعلم بالحكم، وهذا بخلاف الجهل المذكور في معتبرة الطائي إذ الظاهر من قول السائل بعد جوابه (ع) بوجوب اخراج الأولى عن ملكه ولو إلى بعض أهله: (فإن جهل ذلك حتى وطأها) أن الجهل إنما هو في وجود المحلل للثانية بعد وطئه للأولى وإلا لكان يختاره ولم يكن يرتكب الحرام، إلا أن الجهل في أصل الحرمة أو في كونها أختا لموطوءته الأولى.
ومن هنا تكون هذه المعتبرة في عداد النصوص المطلقة الدالة على ثبوت الحرمة الأبدية لهما معا عند وطئه للثانية من غير تقييد بصورة العلم أو الجهل، فتقيد بصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الصمد لا محالة وبذلك تنحل مشكلة التعارض بينهما من دون أن تصل النوبة إلى شئ مما قيل.
(1) إلا أنه لم يعرف لذلك قائل.