____________________
من الأخبار الصحيحة:
نعم لا يخفي: أن مقتضى جملة من النصوص المتقدمة هو اختصاص الحكم في جانب الكبير بمورد حاجة الأب إلى جاريته، إذ قد ورد في عدة من النصوص اختصاص جواز الأخذ من مال الابن بمورد حاجته إليه، بخلاف الحكم في جانب الصغير حيث يجوز للأب تقويم جاريته وتملكه لها مطلقا سواء أكان بحاجة إليها أم لم يكن على ما يظهر ذلك من التعبير ب (إن أحب) في صحيحة ابن سنان وغيرها.
وبهذا يختلف الحكم فيهما نظرا لما يظهر من النصوص.
(1) وقد خالف فيه جماعة مدعين اختصاص النصوص بالأب وهو ظاهر في الوالد بلا واسطة والتعدي عنه يحتاج إلى الدليل.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه نظرا إلى أن المذكور في بعض النصوص وإن كان لفظ الأب إلا أنه غير مذكور في عمدة النصوص المعتبرة وإنما المذكور فيها (للرجل ولد صغار) على ما في صحيحة ابن سنان أو (الرجل يكون لبعض ولده جارية) على ما في صحيحة الكناني وهو عام يشمل الأب بلا واسطة والجد. ومعه كيف يمكن دعوى اختصاص النصوص بالأب بلا واسطة ولا سيما بعد ظهور لفظ الولد في الأعم من الابن بلا واسطة والابن مع الواسطة:
بل من غير البعيد دعوى أن شمول مورد الأسئلة للجد أقرب من شموله للأب بلا وساطة وذلك نظرا للغلبة الخارجية فإن فرض كون الجارية للابن الصغير أو الابنة الصغيرة إنما يكون غالبا بموت الأب وانتقال الجارية إليهما بالإرث وإلا فقرض شراء الأب الجارية لهم
نعم لا يخفي: أن مقتضى جملة من النصوص المتقدمة هو اختصاص الحكم في جانب الكبير بمورد حاجة الأب إلى جاريته، إذ قد ورد في عدة من النصوص اختصاص جواز الأخذ من مال الابن بمورد حاجته إليه، بخلاف الحكم في جانب الصغير حيث يجوز للأب تقويم جاريته وتملكه لها مطلقا سواء أكان بحاجة إليها أم لم يكن على ما يظهر ذلك من التعبير ب (إن أحب) في صحيحة ابن سنان وغيرها.
وبهذا يختلف الحكم فيهما نظرا لما يظهر من النصوص.
(1) وقد خالف فيه جماعة مدعين اختصاص النصوص بالأب وهو ظاهر في الوالد بلا واسطة والتعدي عنه يحتاج إلى الدليل.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه نظرا إلى أن المذكور في بعض النصوص وإن كان لفظ الأب إلا أنه غير مذكور في عمدة النصوص المعتبرة وإنما المذكور فيها (للرجل ولد صغار) على ما في صحيحة ابن سنان أو (الرجل يكون لبعض ولده جارية) على ما في صحيحة الكناني وهو عام يشمل الأب بلا واسطة والجد. ومعه كيف يمكن دعوى اختصاص النصوص بالأب بلا واسطة ولا سيما بعد ظهور لفظ الولد في الأعم من الابن بلا واسطة والابن مع الواسطة:
بل من غير البعيد دعوى أن شمول مورد الأسئلة للجد أقرب من شموله للأب بلا وساطة وذلك نظرا للغلبة الخارجية فإن فرض كون الجارية للابن الصغير أو الابنة الصغيرة إنما يكون غالبا بموت الأب وانتقال الجارية إليهما بالإرث وإلا فقرض شراء الأب الجارية لهم