____________________
والابن مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل نعم يجوز للأب تقويم جارية ولده على نفسه واخراجها بذلك عن ملك الولد ووطئها إلا أنه خروج عن محل النزاع وسيأتي التعرض إليه في المسألة القادمة، وبذلك تكون هذه النصوص مقيدة لصحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة علي ابن جعفر المتقدمتين حيث دلتا على الجواز بالنسبة للأب مطلقا.
نعم ورد في رواية واحدة جواز وطأ الأب لجارية ابنته خاصة وهي رواية عروة الخياط عن أبي عبد الله (ع): (قال: قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لأن الابنة لا تنكح والابن ينكح، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبيه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه) (1).
وموضوع هذه الرواية كما تراه هو جارية الابنة وجارية الابن، فتكون هذه الرواية دالة على الجواز في جارية الابنة مطلقا ومن دون حاجة إلى نقلها إلى ملكه بتقويمها على نفسه بحيث يكون وطؤه لها في حال كونها مملوكة له.
وقد التزم الشيخ الصدوق (قده) بصحة هذه الرواية إلا أنه حملها على بيان أن الأصلح أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا.
إلا أن هذه الرواية لا تصلح لمعارضة ما تقدم من النصوص المتقدمة الدالة على لزوم التقويم على نفسه ونقلها إلى ملكه، على أنها ضعيفة السند بعروة الخياط فإنه لم يثبت توثيقه.
نعم ورد في رواية واحدة جواز وطأ الأب لجارية ابنته خاصة وهي رواية عروة الخياط عن أبي عبد الله (ع): (قال: قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لأن الابنة لا تنكح والابن ينكح، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبيه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه) (1).
وموضوع هذه الرواية كما تراه هو جارية الابنة وجارية الابن، فتكون هذه الرواية دالة على الجواز في جارية الابنة مطلقا ومن دون حاجة إلى نقلها إلى ملكه بتقويمها على نفسه بحيث يكون وطؤه لها في حال كونها مملوكة له.
وقد التزم الشيخ الصدوق (قده) بصحة هذه الرواية إلا أنه حملها على بيان أن الأصلح أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا.
إلا أن هذه الرواية لا تصلح لمعارضة ما تقدم من النصوص المتقدمة الدالة على لزوم التقويم على نفسه ونقلها إلى ملكه، على أنها ضعيفة السند بعروة الخياط فإنه لم يثبت توثيقه.