____________________
وإن كان ممكنا إلا أنه بعيد، (1) وذلك فلأن عنوان الابن لم يذكر إلا في بعض النصوص، والمذكور في أكثرها إنما هو عنوان الولد، ومقتضى اطلاقه هو عدم اختصاص الحكم بالابن وعمومه للبنت أيضا، بل يمكن استفادة التعميم من النصوص التي دلت على أن الحكم بجواز تقويم الأب لجارية ابنه الصغير ارفاق في حق الأب، إذ أن من الواضح أن الارفاق في حقه لا يختص بالنسبة إلى جارية ابنه الصغير خاصة، وإنما هو ثابت في جارية ابنته الصغيرة أيضا.
(2) لا يخفى أن مقتضى النصوص هو عدم كفاية مجرد التقويم في حلية الجارية، إذ أن المذكور فيها هو التخليص ومن الواضح أنه عبارة عن فك علاقة الجارية عن ملك الولد وادخالها في ملكه وهو لا يتحقق بمجرد التقويم ومعرفة قيمتها فقط، ومن هنا فلا بد من أجل ثبوت الحل من مملك بعد معرفة قيمتها ولا أقل من اجراء المعاملة المعاطاتية.
(3) لعدم الدليل على اعتبارها بل اطلاقات النصوص تدل على عدم اعتبارها، بل يمكن دعوى أنه لا حاجة لاثبات الحكم إلى التمسك بالاطلاق وذلك لأن هذه النصوص تدل على وجود خصوصية للأب في هذا الحكم، فلو كانت المصلحة معتبرة لما كانت للأب خصوصية بل كان الحكم ثابتا في جميع الأولياء سواء أكان الحاكم الشرعي أم
(2) لا يخفى أن مقتضى النصوص هو عدم كفاية مجرد التقويم في حلية الجارية، إذ أن المذكور فيها هو التخليص ومن الواضح أنه عبارة عن فك علاقة الجارية عن ملك الولد وادخالها في ملكه وهو لا يتحقق بمجرد التقويم ومعرفة قيمتها فقط، ومن هنا فلا بد من أجل ثبوت الحل من مملك بعد معرفة قيمتها ولا أقل من اجراء المعاملة المعاطاتية.
(3) لعدم الدليل على اعتبارها بل اطلاقات النصوص تدل على عدم اعتبارها، بل يمكن دعوى أنه لا حاجة لاثبات الحكم إلى التمسك بالاطلاق وذلك لأن هذه النصوص تدل على وجود خصوصية للأب في هذا الحكم، فلو كانت المصلحة معتبرة لما كانت للأب خصوصية بل كان الحكم ثابتا في جميع الأولياء سواء أكان الحاكم الشرعي أم