____________________
(1) وفي المسالك أنه: (على تقدير جهلها بالحال فهل يقع العقد باطلا أم يتوقف عقد الداخلة على رضاها أم عقدها وعقد المدخول عليها؟ وجه، أوجهها الوسط).
والمحتمل في مستنده أمور:
الأول: دعوى كونه مقتضى احترام العمة والخالة، نظير ما ورد فيمن تزوج حرة جاهلة بأن له زوجة أمة، فإنها تتخير في ابطال عقدها بعد علمها بالحال، فإن مقتضى اشتراك المسألتين في حكمة الحكم أعني الاحترام هو ثبوت الحكم فيما نحن فيه أيضا.
وفيه: أنه قياس لا نقول به، على أن لازم الالتزام بهذه الحكمة هو القول بتخير كل امرأة لها احترام خاص فيما إذا علمت بأن لزوجها زوجة هي دونها في الاحترام كما لو تزوج بمسلمة ثم علمت بأن له زوجة كتابية أو تزوج بعولية ثم علمت بأن له زوجة عامية، والحال أنه مما لا يقول به أحد من الفقهاء.
الثاني: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال:
لا تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وبنت الأخت بغير إذنهما).
بدعوى رجوع الضمير إلى العمة والخالة.
وفيه: أنه لا شك في اشتباه الشهيد (قده) في نقل هذه الرواية فإنما المثبت في كتب الأحاديث أجمع هو (تزوج الخالة والعمة..
الحديث) بالاثبات (1) وأما نسخة النفي فلم نعثر عليها في غير المسالك على أننا لو سلمنا النسخة فالظاهر منها هو رجوع الضمير إلى بنت
والمحتمل في مستنده أمور:
الأول: دعوى كونه مقتضى احترام العمة والخالة، نظير ما ورد فيمن تزوج حرة جاهلة بأن له زوجة أمة، فإنها تتخير في ابطال عقدها بعد علمها بالحال، فإن مقتضى اشتراك المسألتين في حكمة الحكم أعني الاحترام هو ثبوت الحكم فيما نحن فيه أيضا.
وفيه: أنه قياس لا نقول به، على أن لازم الالتزام بهذه الحكمة هو القول بتخير كل امرأة لها احترام خاص فيما إذا علمت بأن لزوجها زوجة هي دونها في الاحترام كما لو تزوج بمسلمة ثم علمت بأن له زوجة كتابية أو تزوج بعولية ثم علمت بأن له زوجة عامية، والحال أنه مما لا يقول به أحد من الفقهاء.
الثاني: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال:
لا تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وبنت الأخت بغير إذنهما).
بدعوى رجوع الضمير إلى العمة والخالة.
وفيه: أنه لا شك في اشتباه الشهيد (قده) في نقل هذه الرواية فإنما المثبت في كتب الأحاديث أجمع هو (تزوج الخالة والعمة..
الحديث) بالاثبات (1) وأما نسخة النفي فلم نعثر عليها في غير المسالك على أننا لو سلمنا النسخة فالظاهر منها هو رجوع الضمير إلى بنت