____________________
ومنها صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث ورد فيها: (وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولد قيمتها عليه).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) المتقدمة أيضا.
ومنها: صريح صحيحة الحسن بن المحبوب المتقدمة حيث فرض فيها أنها جارية لابنته المزوجة والتي رجعت إلى بيته بعد وفاة زوجها.
وأصرح من جميع ذلك صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة أيضا حيث ورد فيها (وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن).
ومقتضى هذه النصوص هو جواز التقويم مطلقا سواء أكان الولد صغيرا أم كبيرا ولا يعارضها ما ورد في القسم الأول لأن التقييد بالصغير أنما ورد في كلام السائل وهو لا يقتضي اختصاص الحكم به بل غاية ما يفيده هو عدم ثبوت الحكم في غيره إلا بالدليل وقد عرفت ما يدل عليه.
نعم ورد التقييد بالصغير في كلام الإمام (ع) في موردين هما:
1 صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث ورد في ذيلها: (فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع).
2 رواية الحسن بن صدقة عن أبي الحسن (ع) حيث ورد فيها: (فقال: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما) (1).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) المتقدمة أيضا.
ومنها: صريح صحيحة الحسن بن المحبوب المتقدمة حيث فرض فيها أنها جارية لابنته المزوجة والتي رجعت إلى بيته بعد وفاة زوجها.
وأصرح من جميع ذلك صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة أيضا حيث ورد فيها (وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن).
ومقتضى هذه النصوص هو جواز التقويم مطلقا سواء أكان الولد صغيرا أم كبيرا ولا يعارضها ما ورد في القسم الأول لأن التقييد بالصغير أنما ورد في كلام السائل وهو لا يقتضي اختصاص الحكم به بل غاية ما يفيده هو عدم ثبوت الحكم في غيره إلا بالدليل وقد عرفت ما يدل عليه.
نعم ورد التقييد بالصغير في كلام الإمام (ع) في موردين هما:
1 صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث ورد في ذيلها: (فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع).
2 رواية الحسن بن صدقة عن أبي الحسن (ع) حيث ورد فيها: (فقال: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما) (1).