____________________
كان القيم على الصغير، فإنه يجوز لهم جميع أنواع التصرف في أموال الصبي بيعا كان أو غيره إذا كان في ذلك مصلحة للصغير، والحال أنه لا شك في عدم ثبوت هذه الخصوصية في سائر الأولياء.
(1) بلا خلاف فيه بينهم وتدل عليه صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع): (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر (ع): ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد) (1)، على أن في النصوص التي دلت على لزوم الاعلان والاشهاد على التقويم اشعارا على ذلك إذ لو كان للأب أن يفعل كيفما شاء بحيث يجوز له تملكها حتى مع فقره وعدم تمكنه من أداء قيمتها لم يكن للاعلان والاشهاد وجه.
(2) لاطلاق النصوص، إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لما ورد في النصوص من لزوم الاعلان والاشهاد فإن من الواضح أن فائدتهما إنما هو معرفة ثبوت القيمة في ذمته كي لا تفوت على الصغير فإذا فرض أن الأب فقير بحيث لا يتمكن من الأداء ولا تتحمل ذمته ذلك يجوز له التملك بالتقويم فلا تبقى للاعلان والاشهاد فائدة وأثر على أن في تقويم جارية الصغير وتملكها مع عدم الملاءة افسادا واضحا لأنه من جعل ماله في معرض التلف، فلا يجوز للأب ذلك.
(1) بلا خلاف فيه بينهم وتدل عليه صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع): (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر (ع): ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد) (1)، على أن في النصوص التي دلت على لزوم الاعلان والاشهاد على التقويم اشعارا على ذلك إذ لو كان للأب أن يفعل كيفما شاء بحيث يجوز له تملكها حتى مع فقره وعدم تمكنه من أداء قيمتها لم يكن للاعلان والاشهاد وجه.
(2) لاطلاق النصوص، إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لما ورد في النصوص من لزوم الاعلان والاشهاد فإن من الواضح أن فائدتهما إنما هو معرفة ثبوت القيمة في ذمته كي لا تفوت على الصغير فإذا فرض أن الأب فقير بحيث لا يتمكن من الأداء ولا تتحمل ذمته ذلك يجوز له التملك بالتقويم فلا تبقى للاعلان والاشهاد فائدة وأثر على أن في تقويم جارية الصغير وتملكها مع عدم الملاءة افسادا واضحا لأنه من جعل ماله في معرض التلف، فلا يجوز للأب ذلك.