____________________
على ما سيأتي بيانها ولقبح التصرف في ملك الغير، نعم يستفاد من بعض الروايات جواز ذلك بالنسبة إلى الأب خاصة ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف وقال:
في كتاب علي (ع) أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بأذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل:
أنت ومالك لأبيك) (1) وفي معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطأها؟
قال: إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ) (2). وقد تقدم في محله أن ذيل الصحيح الأولى محمول على بيان حكم أخلاقي محض جزما، إذ الولد الحر غير قابل لأن يكون مملوكا لأحد كي يكون ماله كذلك أيضا، بل الأب لا ولاية له عليه فضلا عن أن يكون مالكا له، فمن هنا لا محيص عن حمل هذا الذيل على بيان حكم أخلاقي فقط، ومما يدل على ذلك صحيحة الحسين ابن أبي العلاء: (قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوله بغير سرف إذا اضطر إليه، قال:
فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره
في كتاب علي (ع) أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بأذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل:
أنت ومالك لأبيك) (1) وفي معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطأها؟
قال: إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ) (2). وقد تقدم في محله أن ذيل الصحيح الأولى محمول على بيان حكم أخلاقي محض جزما، إذ الولد الحر غير قابل لأن يكون مملوكا لأحد كي يكون ماله كذلك أيضا، بل الأب لا ولاية له عليه فضلا عن أن يكون مالكا له، فمن هنا لا محيص عن حمل هذا الذيل على بيان حكم أخلاقي فقط، ومما يدل على ذلك صحيحة الحسين ابن أبي العلاء: (قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوله بغير سرف إذا اضطر إليه، قال:
فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره