____________________
الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه وقال: أنت ومالك لأبيك.
ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟) (1).
فإنها صريحة الدلالة على أن التعبير بانت ومالك لأبيك إنما هو لبيان الحكم الأخلاقي باعتبار أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يحبس الأب للابن.
وعلى كل: فالمعتبرتان تدلان على جواز وطئ الأب مملوكة ابنه إذا لم يكن قد دخل بها مطلقا، إلا أن مقتضى جملة من النصوص تقييد الحكم بما إذا قومها على نفسه وأصبحت بذلك مملوكة له.
والنصوص الواردة في المقام كثيرة منها صحيحة أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها) (2) صحيحة محمد بن إسماعيل: (قال:
كتبت إلى أبي الحسن (ع) في جارية لابن لي صغير يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا حتى تخلصها) (3)، وصحيحة ابن سنان:
(قال: سألته يعني أبا عبد الله (ع) ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: ويعلن ذلك، قال: وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا؟ قال:
ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟) (1).
فإنها صريحة الدلالة على أن التعبير بانت ومالك لأبيك إنما هو لبيان الحكم الأخلاقي باعتبار أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يحبس الأب للابن.
وعلى كل: فالمعتبرتان تدلان على جواز وطئ الأب مملوكة ابنه إذا لم يكن قد دخل بها مطلقا، إلا أن مقتضى جملة من النصوص تقييد الحكم بما إذا قومها على نفسه وأصبحت بذلك مملوكة له.
والنصوص الواردة في المقام كثيرة منها صحيحة أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها) (2) صحيحة محمد بن إسماعيل: (قال:
كتبت إلى أبي الحسن (ع) في جارية لابن لي صغير يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا حتى تخلصها) (3)، وصحيحة ابن سنان:
(قال: سألته يعني أبا عبد الله (ع) ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: ويعلن ذلك، قال: وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا؟ قال: