____________________
أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأته.. الحديث) (1).
كما رواها صاحب الوسائل (قده) في باب من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزوج ابنتها (2).
وبعد هذا كله كيف يمكن القول باتحاد الروايتين وأن الاختلاف إنما هو في النسخ خاصة فإن إحداهما واردة في الزنا والأخرى واردة في نكاح الزوجة ولا سيما بملاحظة ذكر كل منهما فيما يخصه من بابه على ما عرفت.
نعم روى الشيخ (قده) في الاستبصار في باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة بنفس السند المذكور في التهذيب هذه الرواية إلا أن فيه (باشر امرأة) (3) لكنه من خطأ النساخ جزما وذلك لما يذكره (قده) تعليقا على هذه الرواية بأنها مطابقة لظاهر الكتاب حيث قال الله عزو جل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم).
فإن هذا الكلام ظاهر الدلالة في أن النسخة الصحيحة هي (امرأته) كي ينسجم ذلك مع استفادة حكم الربيبة وإلا لكانت الرواية أجنبية عنها (1) إذ الموضوع للحكم في النصوص إنما هو الوطئ والدخول، فلا يكون للحمل أثر بعد أن لم يذكر لا في الكتاب ولا السنة.
كما رواها صاحب الوسائل (قده) في باب من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزوج ابنتها (2).
وبعد هذا كله كيف يمكن القول باتحاد الروايتين وأن الاختلاف إنما هو في النسخ خاصة فإن إحداهما واردة في الزنا والأخرى واردة في نكاح الزوجة ولا سيما بملاحظة ذكر كل منهما فيما يخصه من بابه على ما عرفت.
نعم روى الشيخ (قده) في الاستبصار في باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة بنفس السند المذكور في التهذيب هذه الرواية إلا أن فيه (باشر امرأة) (3) لكنه من خطأ النساخ جزما وذلك لما يذكره (قده) تعليقا على هذه الرواية بأنها مطابقة لظاهر الكتاب حيث قال الله عزو جل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم).
فإن هذا الكلام ظاهر الدلالة في أن النسخة الصحيحة هي (امرأته) كي ينسجم ذلك مع استفادة حكم الربيبة وإلا لكانت الرواية أجنبية عنها (1) إذ الموضوع للحكم في النصوص إنما هو الوطئ والدخول، فلا يكون للحمل أثر بعد أن لم يذكر لا في الكتاب ولا السنة.