____________________
تحققهما لم تكن هناك زوجية فلا وجه للقول بتحريمهما لو كنا نحن والآية الكريمة.
لما عرفت من توقف الاستدلال على ظهور المشتق في الأعم وهو مما لم نرتضه. هذا كله بحسب القواعد الأصولية، وإلا فقد دل النص الصحيح على حرمتهما معا (1).
إذن: فالصحيح في الاستدلال على المدعى هو التمسك بصحيحة محمد بن مسلم: (قال: سألت أحدهما (ع) عن رجل كانت له جارية فأعتقت فزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي حرام وهي أبنته والحرة والمملوكة في هذا سواء) (2) فإنها صحيحة سندا وواضحة دلالة.
بل حتى ولو فرض عدم هذه الصحيحة أيضا لأمكن اثبات الحرمة بالروايات التي دلت على أن من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها، فإن مقتضى إطلاقها هو عدم اختصاص الحكم ببنتها حال الزواج.
ومن هنا يثبت الحكم في عكس هذا الفرض كما لو تزوج طفلة صغيرة لا أم لها ثم ارتضعت من امرأة فأصبحت أما لها بالرضاع حرمت على الزوج لاطلاق قوله (ع) (حرمت عليه أمها).
بل يمكن تأييد هذا الحكم بقوله تعالى (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم) فإنه بعد أن علمنا من الخارج أن الربيبة أعم من كونها للزوج الفعلية والسابقة على ما دلت عليه صحيحة محمد
لما عرفت من توقف الاستدلال على ظهور المشتق في الأعم وهو مما لم نرتضه. هذا كله بحسب القواعد الأصولية، وإلا فقد دل النص الصحيح على حرمتهما معا (1).
إذن: فالصحيح في الاستدلال على المدعى هو التمسك بصحيحة محمد بن مسلم: (قال: سألت أحدهما (ع) عن رجل كانت له جارية فأعتقت فزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي حرام وهي أبنته والحرة والمملوكة في هذا سواء) (2) فإنها صحيحة سندا وواضحة دلالة.
بل حتى ولو فرض عدم هذه الصحيحة أيضا لأمكن اثبات الحرمة بالروايات التي دلت على أن من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها، فإن مقتضى إطلاقها هو عدم اختصاص الحكم ببنتها حال الزواج.
ومن هنا يثبت الحكم في عكس هذا الفرض كما لو تزوج طفلة صغيرة لا أم لها ثم ارتضعت من امرأة فأصبحت أما لها بالرضاع حرمت على الزوج لاطلاق قوله (ع) (حرمت عليه أمها).
بل يمكن تأييد هذا الحكم بقوله تعالى (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم) فإنه بعد أن علمنا من الخارج أن الربيبة أعم من كونها للزوج الفعلية والسابقة على ما دلت عليه صحيحة محمد