____________________
النسخة الثانية أجنبية عن محل الكلام نظرا إلى أنها حينئذ إنما تكون من روايات باب الفجور فلا مجال للاعتماد عليها في اثبات حرمة الربيبة بتقبيل الأم أو لمسها.
إلا أن هذه المناقشة قابلة للدفع فإن نسخة الرواية غير مختلفة وإنما في المقام روايتان:
الأولى: ما رواه الكليني (قده) في باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنته من الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم: (قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأة.. الحديث) (1) وقد رواها الشيخ (قده) في التهذيب في باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له نكاحها عن الكليني (قده) بعين السند المتقدم (2) وكذا الحال في الاستبصار.
كما رواها صاحب الوسائل (قده) أيضا في باب أن من زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما (3).
الثانية: ما رواه الشيخ (قده) في باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم: (قال: سألت
إلا أن هذه المناقشة قابلة للدفع فإن نسخة الرواية غير مختلفة وإنما في المقام روايتان:
الأولى: ما رواه الكليني (قده) في باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنته من الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم: (قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأة.. الحديث) (1) وقد رواها الشيخ (قده) في التهذيب في باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له نكاحها عن الكليني (قده) بعين السند المتقدم (2) وكذا الحال في الاستبصار.
كما رواها صاحب الوسائل (قده) أيضا في باب أن من زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما (3).
الثانية: ما رواه الشيخ (قده) في باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم: (قال: سألت