____________________
وقد أورد عليها صاحب الوسائل (قده) تارة بأنها محمولة على التقية وأخرى بأن من الممكن كون الضمير في (أطأها) راجعا إلى الأم يعني وإن ملك البنت تحل له الأم واستدامة ملك البنت بخلاف الحراير.
إلا أنه مردود بأن الحمل على التقية لا مجال له بالمرة بعد ما عرفت أن الحكم متسالم عليه حتى عند العامة، والحمل الثاني غريب منه (قده) إذ المفروض في الرواية أن الأم قد ماتت أو خرجت عن ملكه ومعه كيف يمكن القول برجوع الضمير إليها.
نعم ردها الشيخ (قده) بأن هذا الخبر شاذ نادر لم يروه غير بياع الأنماط وإن تكرر في الكتب، وما يجري هذا المجرى في الشذوذ يجب طرحه ولا يعترض به على الأحاديث الكثيرة، ثم أنه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه فإذا كان الأمر على ما ذكرناه وجب الأخذ بروايته التي توافق الروايات الأخر ويعدل عن الرواية التي تفرد بها لأنه يجوز أن يكون ذلك وهما (1).
وما ذكره (قده) صحيح ومتين فلا بد من طرح الرواية لذلك، على أنها ضعيفة السند في حد ذاتها نظرا لعدم ثبوت وثاقة رزين بياع الأنماط، فلا مجال للاعتماد عليها وجعلها معارضة للنصوص الصحيحة المتقدمة.
(1) لاطلاق الأدلة، حيث لم يرد في شئ منها التقييد بالوطئ في القبل.
إلا أنه مردود بأن الحمل على التقية لا مجال له بالمرة بعد ما عرفت أن الحكم متسالم عليه حتى عند العامة، والحمل الثاني غريب منه (قده) إذ المفروض في الرواية أن الأم قد ماتت أو خرجت عن ملكه ومعه كيف يمكن القول برجوع الضمير إليها.
نعم ردها الشيخ (قده) بأن هذا الخبر شاذ نادر لم يروه غير بياع الأنماط وإن تكرر في الكتب، وما يجري هذا المجرى في الشذوذ يجب طرحه ولا يعترض به على الأحاديث الكثيرة، ثم أنه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه فإذا كان الأمر على ما ذكرناه وجب الأخذ بروايته التي توافق الروايات الأخر ويعدل عن الرواية التي تفرد بها لأنه يجوز أن يكون ذلك وهما (1).
وما ذكره (قده) صحيح ومتين فلا بد من طرح الرواية لذلك، على أنها ضعيفة السند في حد ذاتها نظرا لعدم ثبوت وثاقة رزين بياع الأنماط، فلا مجال للاعتماد عليها وجعلها معارضة للنصوص الصحيحة المتقدمة.
(1) لاطلاق الأدلة، حيث لم يرد في شئ منها التقييد بالوطئ في القبل.