____________________
وقد ردها الشيخ (قده) بأنه ليس فيه ما ينافي ما تقدم لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا أصاب بعد أمها له وطؤها، بل تضمن أن له أن يصيب أمها ونحن نقول أنه له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطئ، ويكون قوله (ع): وليست بمنزلة الحرة معناه أن هذه ليست بمنزلة الحرة لأن الحرة محرم منها الوطئ وما هو سبب لاستباحة الوطئ من العقد، وليس كذلك المملوكة لأن الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ في حال من الأحوال، وبهذا افترقت الحرة من الأمة (1).
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه لكونه حملا بعيدا جدا فإن الجمع بينهما في الملكية لا بأس به حتى في زمان واحد بلا خلاف فيه ومن هنا فلا وجه لحمل السؤال عليه لا سيما بملاحظة أن ظاهره أن للموت خصوصية يرتفع معها محذور الجمع بينهما فيسوغ بعدها تملك الأم ومن الواضح أن ذلك إنما ينسجم مع إرادة الوطئ من الإصابة وإلا فلا خصوصية للموت في جواز تملكها المجرد إذ أنه جائز حتى في زمان حياتها.
فالصحيح: رد الرواية لضعف سندها نظرا لوقوع محمد بن سنان في الطريق وهو ممن لم يثبت توثيقه.
ثانيا: رواية رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (ع): (قال:
قلت له: تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحل لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحراير فأما الإماء فلا بأس به). (2).
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه لكونه حملا بعيدا جدا فإن الجمع بينهما في الملكية لا بأس به حتى في زمان واحد بلا خلاف فيه ومن هنا فلا وجه لحمل السؤال عليه لا سيما بملاحظة أن ظاهره أن للموت خصوصية يرتفع معها محذور الجمع بينهما فيسوغ بعدها تملك الأم ومن الواضح أن ذلك إنما ينسجم مع إرادة الوطئ من الإصابة وإلا فلا خصوصية للموت في جواز تملكها المجرد إذ أنه جائز حتى في زمان حياتها.
فالصحيح: رد الرواية لضعف سندها نظرا لوقوع محمد بن سنان في الطريق وهو ممن لم يثبت توثيقه.
ثانيا: رواية رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (ع): (قال:
قلت له: تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحل لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحراير فأما الإماء فلا بأس به). (2).