يجوز ذلك حسب ما قدمناه، يدل على ذلك ما رواه:
(1356) 14 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعر عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
(1357) 15 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي.
والذي يدل على أن الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(1358) 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا انه لا يحرم الحلال الحرام.
(1359) 17 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجل زنى بأم امرأته أو ابنتها أو أختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا.
وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في أنه إذا فجر بامرأة لم يجز له العقد على ابنتها ولا على أمها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله: يحرم من الرضاع ما