____________________
(عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله (ع): قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا، فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (ع) في هذا الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا (ع) فسأله فقال له علي (ع): من أين أخذتها؟ قال: من قوله الله عزو جل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي (ع): إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم إلى أن قال: فقلت: جعلت فداك ما تقول فيها؟ فقال:
يا شيخ تخبرني أن عليا (ع) قضى بها وتسألني ما تقول فيها) (1) ونسخ الكتب في هذه الرواية مختلفة ففي الكافي (فلم نر به بأسا) في حين أن في الوافي (فلم ير به بأسا) وكأنه (ع) على التقدير الثاني قد أعرض عن الجواب ونسب الحكم إلى بعضهم، وأما نسخ الاستبصار فهي مختلفة فيما بينهما، وظاهر السؤال أن نسخته مطابق للثاني حيث ذكر (قده): (أن قول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته). ومن هنا فلا يمكن الاعتماد على هذه المعتبرة لعدم ثبوت الحكم فيها، على أن ذيلها يدل على أن الحكم حتى ولو كان صادرا منه كان على نحو من التخلص عن الجواب الحقيقي، إذ لا انسجام بين الحكم بالجواز وامضاء ما نقله الشيخ عن علي (ع).
وكيفما كان فهذه الروايات متعارضة مع ما دل صريحا على عدم الجواز ومن هنا فقد يقال أن مقتضى الجمع العرفي هو حمل الطائفة
يا شيخ تخبرني أن عليا (ع) قضى بها وتسألني ما تقول فيها) (1) ونسخ الكتب في هذه الرواية مختلفة ففي الكافي (فلم نر به بأسا) في حين أن في الوافي (فلم ير به بأسا) وكأنه (ع) على التقدير الثاني قد أعرض عن الجواب ونسب الحكم إلى بعضهم، وأما نسخ الاستبصار فهي مختلفة فيما بينهما، وظاهر السؤال أن نسخته مطابق للثاني حيث ذكر (قده): (أن قول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته). ومن هنا فلا يمكن الاعتماد على هذه المعتبرة لعدم ثبوت الحكم فيها، على أن ذيلها يدل على أن الحكم حتى ولو كان صادرا منه كان على نحو من التخلص عن الجواب الحقيقي، إذ لا انسجام بين الحكم بالجواز وامضاء ما نقله الشيخ عن علي (ع).
وكيفما كان فهذه الروايات متعارضة مع ما دل صريحا على عدم الجواز ومن هنا فقد يقال أن مقتضى الجمع العرفي هو حمل الطائفة