ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
(1179) 15 - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي حرام.
(1180) 16 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة واشتراها أيحل له ان يطأها؟ قال: لا.
(1181) 17 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل له كانت جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر، فاما الإماء فلا بأس.
(1182) 18 - وروى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر وعلي بن الحكم بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له تكون عندي الأمة فاطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصبت ابنتها أيحل لي ان أطأها؟ قال: نعم لا بأس به، إنما حرم الله ذلك من الحرائر، فاما الإماء فلا بأس به.
فأول ما في هذا الخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الأنماط وان تكرر في الكتب وماى جري هذا المجرى في الشذوذ يجب اطراحه ولا يعترض به على الأحاديث الكثيرة