____________________
إلا قسما واحدا لعدم قابليتها للحبل فلا معنى لتقسيمها إلى ما يتخوف عليها الحبل وما لا يتخوف ذلك وتخصيص الحكم بالقسم الثاني دون الأول، وإنما ينسجم هذا التقييد الذي يكون نتيجته التخصص لا محالة مع ما ذكرناه من إرادة ما يقابل الكبيرة منها فإنها على قسمين:
منها: ما يتخوف عليها من الحبل كابنة الأربع عشرة سنة.
ومنها: ما لا يتخوف عليها ذلك كابنة العشر.
ومما يزيد في ذلك وضوحا ملاحظة صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): (قال في الجارية التي لم تطمث، ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها) (1).
فإنها واضحة الدلالة في أن النظر فيها ليس إلى بلوغها من حيث السن، وإنما النظر إلى بلوغها من حيث الحبل، وما يجب فيها من الاستبراء.
نعم رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (ع) في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها: (قال إذا لم تبلغ استبرأت بشهر، قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل فقال: هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرءها فقلت:
ما بينها وبين تسع سنين فقال: نعم تسع سنين) (2) واضحة الدلالة على جواز الوطئ قبل بلوغها تسع سنين إلا أنها ضعيفة سندا لوقوع جعفر بن نعيم بن شاذان (شيخ الصدوق (قده) ومحمد بن شاذان في طريقها وهما ممن لم يرد فيهما توثيق فلا يمكن الاعتماد عليها.
ومن هنا فلا تصلح هذه النصوص لمعارضة اطلاق النصوص المتقدمة الدالة على عدم جواز وطئ الجارية قبل بلوغها تسع سنين فيتعين العمل
منها: ما يتخوف عليها من الحبل كابنة الأربع عشرة سنة.
ومنها: ما لا يتخوف عليها ذلك كابنة العشر.
ومما يزيد في ذلك وضوحا ملاحظة صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): (قال في الجارية التي لم تطمث، ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها) (1).
فإنها واضحة الدلالة في أن النظر فيها ليس إلى بلوغها من حيث السن، وإنما النظر إلى بلوغها من حيث الحبل، وما يجب فيها من الاستبراء.
نعم رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (ع) في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها: (قال إذا لم تبلغ استبرأت بشهر، قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل فقال: هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرءها فقلت:
ما بينها وبين تسع سنين فقال: نعم تسع سنين) (2) واضحة الدلالة على جواز الوطئ قبل بلوغها تسع سنين إلا أنها ضعيفة سندا لوقوع جعفر بن نعيم بن شاذان (شيخ الصدوق (قده) ومحمد بن شاذان في طريقها وهما ممن لم يرد فيهما توثيق فلا يمكن الاعتماد عليها.
ومن هنا فلا تصلح هذه النصوص لمعارضة اطلاق النصوص المتقدمة الدالة على عدم جواز وطئ الجارية قبل بلوغها تسع سنين فيتعين العمل