____________________
(فإن فعل فعيبت فقد ضمن) وغيرها من الروايات المعتبرة التي دلت على الضمان بحصول العيب تدلان باطلاقهما على ثبوت الدية بالافضاء مطلقا، إلا أنه لا بد من تقييدهما بما إذا لم يكن المفضي هو الزوج وكان الدخول بها بعد بلوغها تسع سنين وذلك لصريح صحيحة حمران، والمؤيدة برواية بريد بن معاوية المتقدمتين حيث قال (ع): (إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه) ثم إن من ملاحظة هذه الصحاح يتضح المراد بالضمان في معتبرة غياث ابن إبراهيم وغيرها، وأنه هو الدية كاملة. فإن هذه النصوص تكون مفسرة لها كما لا يخفى.
هذا ولكن بإزاء هذه النصوص قد دلت معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): (إن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على امساكها) (1) على الضمان بفرق قيمتها صحيحة ومفضاة فتكون معارضة للصحاح المتقدمة حيث دلت على ضمانة الدية كاملة، إلا أن الذي يهون الخطب أن أحدا من الأصحاب لم يلتزم بمضمونها على أنها موافقة لمذهب أكثر العامة على ما ذكره الشيخ (قده) في الاستبصار فتحمل على التقية لا محالة.
(1) وفي الجواهر أنه لا اشكال بل لا خلاف معتد به.
هذا ولكن بإزاء هذه النصوص قد دلت معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): (إن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على امساكها) (1) على الضمان بفرق قيمتها صحيحة ومفضاة فتكون معارضة للصحاح المتقدمة حيث دلت على ضمانة الدية كاملة، إلا أن الذي يهون الخطب أن أحدا من الأصحاب لم يلتزم بمضمونها على أنها موافقة لمذهب أكثر العامة على ما ذكره الشيخ (قده) في الاستبصار فتحمل على التقية لا محالة.
(1) وفي الجواهر أنه لا اشكال بل لا خلاف معتد به.