____________________
هذا إذا كان مستند التحريم هو مرسل يعقوب بن يزيد المتقدم، وأما إذا كان المستند هو الاجماع أو الشهرة المحققة على ما قيل فلا مانع من التمسك بالاستصحاب لاثبات موضوعها أيضا. فإن الظاهر من كلماتهم، بل المطمئن به أن موضوع الحرمة الأبدية إنما هو بعينه موضوع حرمة الوطئ حيث ذكروا أن الجارية الصغيرة لا يجوز وطؤها فإذا فعل حرمت عليه مؤبدا وعليه فإذا ثبت الحكم بحرمة وطئ المشكوكة لاحراز موضوعه بالاستصحاب ثبت الحكم بالحرمة الأبدية أيضا لاتحاد موضوعهما.
(1) إذ لم يؤخذ في موضوعها على ما ورد في صحيحة حمران عنوان القبلية وإنما الموضوع هو عدم بلوغها تسع سنين وهو ممكن الاحراز بالاستصحاب.
نعم قد أخذ عنوان القبلية في موضوعها في رواية بريد بن معاوية إلا أنها ضعيفة لا تصلح للاستناد إليها، وعلى فرض تماميتها يجري فيها ما تقدم في مرسل يعقوب بن يزيد.
(2) والأمر فهي أوضح مما تقدم فإن موضوع الاجراء بحسب ما ورد في صحيحة الحلبي إنما هو مطلق الجارية غاية الأمر قد خرجنا عن اطلاقها لما دل على أن الدخول إذا كان بعد بلوغها تسع سنين فلا شئ عليه. ومن هنا فإذا شك في اتصافها بعنوان المخصص استصحب العدم وبه يكون مشمولا للعموم.
(1) إذ لم يؤخذ في موضوعها على ما ورد في صحيحة حمران عنوان القبلية وإنما الموضوع هو عدم بلوغها تسع سنين وهو ممكن الاحراز بالاستصحاب.
نعم قد أخذ عنوان القبلية في موضوعها في رواية بريد بن معاوية إلا أنها ضعيفة لا تصلح للاستناد إليها، وعلى فرض تماميتها يجري فيها ما تقدم في مرسل يعقوب بن يزيد.
(2) والأمر فهي أوضح مما تقدم فإن موضوع الاجراء بحسب ما ورد في صحيحة الحلبي إنما هو مطلق الجارية غاية الأمر قد خرجنا عن اطلاقها لما دل على أن الدخول إذا كان بعد بلوغها تسع سنين فلا شئ عليه. ومن هنا فإذا شك في اتصافها بعنوان المخصص استصحب العدم وبه يكون مشمولا للعموم.