____________________
بما عدا الوطئ من النظر واللمس (1) وفي الجواهر حكاية الاجماع عليه من جماعة، وهو مقتضى اطلاق بعض النصوص المتقدمة لكن الذي يظهر من صاحب الوسائل (قده) بل هو صريح عبارته هو اختصاص الحرمة بالزوجة وعدم شمولها للمملوكة فإنه (قده) ذكر في الوسائل بابا بعنوان: (باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطيه إياها) وقد استدل لذلك بعدة نصوص ذكره في ذلك الباب، إلا أن الظاهر أن ما أفاده (قده) غير تام فإن تلك النصوص أجنبية عن محل الكلام حيث لم يرد شئ منها في جواز وطئ الأمة قبل بلوغها تسع سنين، وإنما هي واردة لفصل الموارد التي يجب فيها الاستبراء عن التي لا يجب فيها ذلك، كما يظهر ذلك بوضوح من ملاحظة عمدة تلك النصوص وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة) (1).
فإن هذه الصحيحة ليست بصدد بيان جواز وطئ الأمة قبل بلوغها تسع سنين إذ أن كلمة (الصغيرة) فيها مستعملة في منعاها العرفي أعني ما يقابل الكبيرة لا ما يقابل البالغة على ما يشهد له تقييدها ب (لا يتخوف عليها الحبل) فإن ظاهر القيد لما كان هو الاحتراز لم يكن معنى الإرادة ما يقابل البالغة منها فإن الصغيرة بهذا المعنى ليست
فإن هذه الصحيحة ليست بصدد بيان جواز وطئ الأمة قبل بلوغها تسع سنين إذ أن كلمة (الصغيرة) فيها مستعملة في منعاها العرفي أعني ما يقابل الكبيرة لا ما يقابل البالغة على ما يشهد له تقييدها ب (لا يتخوف عليها الحبل) فإن ظاهر القيد لما كان هو الاحتراز لم يكن معنى الإرادة ما يقابل البالغة منها فإن الصغيرة بهذا المعنى ليست