____________________
بل نسب إلى الشيخ في الخلاف دعوى اجماع الفرقة عليه، وتدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل تزوج جارية، فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية) (1).
(1) خلافا للإسكافي حيث التزم بسقوطها بالطلاق، واطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة حجة عليه إذ لا موجب لتقييدها بعدم الطلاق.
(2) بل الأقوى لاطلاق الصحيحة المتقدمة ولا ينافيه وجوب نفقتها على الثاني بعد ظهور النص في الوجوب على الأول تعبدا وللافضاء فلا يتنافى مع ثبوتها على الثاني للزوجية.
ومن هنا فمن الغريب ما صدر عن الشيخ (قده) في الاستبصار من حمل هذه الصحيحة على الدخول بها بعد بلوغها تسع سنين جمعا بينها وبين صحيحة حمران المؤيدة برواية بريد بن معاوية المتقدمتين الدالتين على وجوب الدية عليه بذلك حيث تحملان على الدخول بها قبل تسع سنين، فيتحصل أن الدخول والافضاء إن كان قبل بلوغها تسع سنين وجبت الدية خاصة وإن كان بعد بلوغها تسع سنين وجب الاجراء عليها ما دامت حية فقط.
ووجه الغرابة: أنه لا قائل بوجوب الانفاق إذا كان الافضاء بعد بلوغها تسع سنين وقد صرح هو (قده) بذلك في الخلاف وادعى الاجماع عليه فلا وجه لحمل هذه الصحيحة عليه، على أنه لا منافاة بين
(1) خلافا للإسكافي حيث التزم بسقوطها بالطلاق، واطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة حجة عليه إذ لا موجب لتقييدها بعدم الطلاق.
(2) بل الأقوى لاطلاق الصحيحة المتقدمة ولا ينافيه وجوب نفقتها على الثاني بعد ظهور النص في الوجوب على الأول تعبدا وللافضاء فلا يتنافى مع ثبوتها على الثاني للزوجية.
ومن هنا فمن الغريب ما صدر عن الشيخ (قده) في الاستبصار من حمل هذه الصحيحة على الدخول بها بعد بلوغها تسع سنين جمعا بينها وبين صحيحة حمران المؤيدة برواية بريد بن معاوية المتقدمتين الدالتين على وجوب الدية عليه بذلك حيث تحملان على الدخول بها قبل تسع سنين، فيتحصل أن الدخول والافضاء إن كان قبل بلوغها تسع سنين وجبت الدية خاصة وإن كان بعد بلوغها تسع سنين وجب الاجراء عليها ما دامت حية فقط.
ووجه الغرابة: أنه لا قائل بوجوب الانفاق إذا كان الافضاء بعد بلوغها تسع سنين وقد صرح هو (قده) بذلك في الخلاف وادعى الاجماع عليه فلا وجه لحمل هذه الصحيحة عليه، على أنه لا منافاة بين