____________________
كان هذا الحكم هو الأهم وجب تقديمه على السفر الواجب، ومع تساويهما في الأهمية يكون المكلف مخيرا لا محالة.
والحاصل: أن اطلاق استثناء السفر الواجب من هذا الحكم بناء على عمومه للمسافر في غير محله بل لا بد من تقديم الأهم منهما، والتخيير عند التساوي عملا بمقتضى قاعدة التزاحم.
(1) حيث لا إرفاق فيه للزوجة وقد تقدم تفصيل الكلام في المسألة الرابعة فراجع.
(2) وهو مناف لصريح ذيل المسألة المتقدمة حيث التزم فيها بالجواز ومن الظاهر أن الجواز ملازم لكفايته حيث لا معنى للفصل بينهما.
وعلى كل فقد تقدم في المسألة السابقة أن الصحيح جواز العزل حتى في الوطئ الواجب حيث لا موجب لدعوى الانصراف بعد تحقق عنوان الواجب بذلك وإلا فلو تم الانصراف إلى المتعارف لكان اللازم القول بوجوب مقدماته أيضا حيث لا يخلو الوطئ المتعارف منها والحال أنه لم يذهب إليه أحد من الأعلام.
(3) إذ لا موجب لتقييد الصحيحة بها بعد أن كان مقتضى اطلاقها كون الرجل آثما بترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر من غير تقييد بالمطالبة.
(4) لأنه من قبيل الحقوق لا الأحكام حيث أن الظاهر كونه ارفاقا
والحاصل: أن اطلاق استثناء السفر الواجب من هذا الحكم بناء على عمومه للمسافر في غير محله بل لا بد من تقديم الأهم منهما، والتخيير عند التساوي عملا بمقتضى قاعدة التزاحم.
(1) حيث لا إرفاق فيه للزوجة وقد تقدم تفصيل الكلام في المسألة الرابعة فراجع.
(2) وهو مناف لصريح ذيل المسألة المتقدمة حيث التزم فيها بالجواز ومن الظاهر أن الجواز ملازم لكفايته حيث لا معنى للفصل بينهما.
وعلى كل فقد تقدم في المسألة السابقة أن الصحيح جواز العزل حتى في الوطئ الواجب حيث لا موجب لدعوى الانصراف بعد تحقق عنوان الواجب بذلك وإلا فلو تم الانصراف إلى المتعارف لكان اللازم القول بوجوب مقدماته أيضا حيث لا يخلو الوطئ المتعارف منها والحال أنه لم يذهب إليه أحد من الأعلام.
(3) إذ لا موجب لتقييد الصحيحة بها بعد أن كان مقتضى اطلاقها كون الرجل آثما بترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر من غير تقييد بالمطالبة.
(4) لأنه من قبيل الحقوق لا الأحكام حيث أن الظاهر كونه ارفاقا