____________________
(1) نسب ذلك في بعض الكلمات إلى الشيخين وابن إدريس (قدهم) على تأمل في النسبة وتدل عليه المرسلة المتقدمة إلا أن في الاستدلال بها ما عرفت.
نعم قد يستدل لخروجها عن الزوجية بأن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح بحيث لا ينسجم القول بالتحريم مع بقاء الزوجية وعليه فإذا ثبت الأول كان لازمه انتفاء الثاني لا محالة.
إلا أن فيه: أن ما يلازم بطلان الزوجية إنما هو حرمة النكاح لا محالة كما لو صارت زوجته الصغيرة بنتا له بالرضاع فإنها تحرم عليه بقاءا كما كانت تحرم عليه حدوثا لو كان الارتضاع قبل التزوج منها وهذا بخلاف حرمة الوطئ خاصة دون سائر الاستمتاعات إذ لا ملازمة بينها وبين بطلان الزوجية.
هذا كله مضافا إلى دلالة صحيحة حمران عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها، ولها تسع سنين فلا شئ عليه وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه) (1) صريحا على بقاء الزوجية وعدم ارتفاعها بمجرد الافضاء حيث جوز (ع) امساكها وعدم تطليقها.
ويؤيدها رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع): (في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها قال: عليه الدية إن كان دخل
نعم قد يستدل لخروجها عن الزوجية بأن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح بحيث لا ينسجم القول بالتحريم مع بقاء الزوجية وعليه فإذا ثبت الأول كان لازمه انتفاء الثاني لا محالة.
إلا أن فيه: أن ما يلازم بطلان الزوجية إنما هو حرمة النكاح لا محالة كما لو صارت زوجته الصغيرة بنتا له بالرضاع فإنها تحرم عليه بقاءا كما كانت تحرم عليه حدوثا لو كان الارتضاع قبل التزوج منها وهذا بخلاف حرمة الوطئ خاصة دون سائر الاستمتاعات إذ لا ملازمة بينها وبين بطلان الزوجية.
هذا كله مضافا إلى دلالة صحيحة حمران عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها، ولها تسع سنين فلا شئ عليه وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه) (1) صريحا على بقاء الزوجية وعدم ارتفاعها بمجرد الافضاء حيث جوز (ع) امساكها وعدم تطليقها.
ويؤيدها رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع): (في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها قال: عليه الدية إن كان دخل