____________________
بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق) (1).
(1) لمرسلة يعقوب بن يزيد المتقدمة.
(2) لصحيحة حمران المتقدمة حيث دلت على ذلك صراحة.
(3) لعدم الدليل عليها على ما عرفت.
(4) وذلك لأن دليل التحريم إن كان هو الاجماع المدعى فلا ينبغي الشك في عدم وجود اطلاق له يشمل الجاهل أيضا، لا سيما بملاحظة تصريح جماعة منهم بأن الحكم بالتحريم المؤيد إنما هو عقوبة للفاعل، فإنها إنما تترتب على فعل العامد خاصة وإن كان الدليل هو المرسل المتقدم بحمل الدخول على الافضاء فالحكم أيضا كذلك لأن الحكم إنما هو مترتب على الافضاء، وقد تقدم غير مرة أن موضوع الحكم إذا كان عملا من الأعمال فالعبرة في ترتب الحكم عليه إنما هو باتيانه عمدا فلا يترتب على العمل الصادر عن جهالة أثر أصلا بل يكون في حكم العدم على ما دلت عليه عدة نصوص.
(5) لأن مستند الحكم إن كان هو الاجماع فهو لا اطلاق له يشمله وإن كان هو المرسل فموضوعه إنما هو الرجل وهو لا يصدق على الصغير.
(6) وحاله حال الصغير إذا كان المستند هو الاجماع، وأما إذا
(1) لمرسلة يعقوب بن يزيد المتقدمة.
(2) لصحيحة حمران المتقدمة حيث دلت على ذلك صراحة.
(3) لعدم الدليل عليها على ما عرفت.
(4) وذلك لأن دليل التحريم إن كان هو الاجماع المدعى فلا ينبغي الشك في عدم وجود اطلاق له يشمل الجاهل أيضا، لا سيما بملاحظة تصريح جماعة منهم بأن الحكم بالتحريم المؤيد إنما هو عقوبة للفاعل، فإنها إنما تترتب على فعل العامد خاصة وإن كان الدليل هو المرسل المتقدم بحمل الدخول على الافضاء فالحكم أيضا كذلك لأن الحكم إنما هو مترتب على الافضاء، وقد تقدم غير مرة أن موضوع الحكم إذا كان عملا من الأعمال فالعبرة في ترتب الحكم عليه إنما هو باتيانه عمدا فلا يترتب على العمل الصادر عن جهالة أثر أصلا بل يكون في حكم العدم على ما دلت عليه عدة نصوص.
(5) لأن مستند الحكم إن كان هو الاجماع فهو لا اطلاق له يشمله وإن كان هو المرسل فموضوعه إنما هو الرجل وهو لا يصدق على الصغير.
(6) وحاله حال الصغير إذا كان المستند هو الاجماع، وأما إذا