(مسألة 2) يستحب البول (4) حين إرادة الصلاة، وعند النوم،
____________________
مطلق الذكر.
(1) وفي الرسالة الذهبية: ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر الدابة وفي الفقه الرضوي: وإذا هاج بك البول فبل (* 2) هذا كله في البول وأما الغائط فلم نعثر على رواية تدل على كراهة حبسه ولو على مسلك القوم فلاحظ.
(2) لا يمكن المساعدة على ما أفاده باطلاقه لأن الاضرار باطلاقه لم تثبت حرمته بدليل وإنما يحرم بعض المراتب منه كما إذا أدى إلى تلف النفس ونحوه.
(3) وجوب الصلاة مع الطهارة المائية عند التمكن من الماء وإن كان مما لا تردد فيه إلا أنه لا ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ومقدمته ولا وجوب شرعي للمقدمة كما ذكرناه في محله فلا وجه للحكم بوجوب الحبس من تلك الجهة وأما الحكم بوجوبه من جهة حرمة تفويت القدرة وعدم جواز تعجيز النفس عن الصلاة الاختيارية المأمور بها فهو أيضا كسابقه لأن لازم ذلك الحكم بحرمة البول وترك الحبس لا الحكم بوجوب الحبس. نعم لا مانع من الحكم بوجوبه عقلا لعدم حصول الواجب إلا به. ومن هذا يظهر الكلام في الحكم باستحباب حبس البول إن توقف عليه مستحب آخر أهم.
(4) الموارد التي ذكرها الماتن (قده) في هذه المسألة لم يثبت استحباب
(1) وفي الرسالة الذهبية: ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر الدابة وفي الفقه الرضوي: وإذا هاج بك البول فبل (* 2) هذا كله في البول وأما الغائط فلم نعثر على رواية تدل على كراهة حبسه ولو على مسلك القوم فلاحظ.
(2) لا يمكن المساعدة على ما أفاده باطلاقه لأن الاضرار باطلاقه لم تثبت حرمته بدليل وإنما يحرم بعض المراتب منه كما إذا أدى إلى تلف النفس ونحوه.
(3) وجوب الصلاة مع الطهارة المائية عند التمكن من الماء وإن كان مما لا تردد فيه إلا أنه لا ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ومقدمته ولا وجوب شرعي للمقدمة كما ذكرناه في محله فلا وجه للحكم بوجوب الحبس من تلك الجهة وأما الحكم بوجوبه من جهة حرمة تفويت القدرة وعدم جواز تعجيز النفس عن الصلاة الاختيارية المأمور بها فهو أيضا كسابقه لأن لازم ذلك الحكم بحرمة البول وترك الحبس لا الحكم بوجوب الحبس. نعم لا مانع من الحكم بوجوبه عقلا لعدم حصول الواجب إلا به. ومن هذا يظهر الكلام في الحكم باستحباب حبس البول إن توقف عليه مستحب آخر أهم.
(4) الموارد التي ذكرها الماتن (قده) في هذه المسألة لم يثبت استحباب