____________________
(1) لأن نجاسة الماء بالاستعمال لو كانت مانعة عن التطهير به لا نسد باب التطهير بالماء القليل رأسا هذا كله في غير الغسلة المطهرة.
وأما الغسلة المتعقبة بطهارة المحل فقد عرفت أن الالتزام فيها بطهارة الغسالة مما لا مناص عنه وهو مستلزم لتخصيص أدله انفعال الماء القليل بالملاقاة فإذا لم يكن الماء محكوما بالنجاسة قبل استعماله لم يحكم بنجاسته بالاستعمال.
(2) لأن المطهر إنما هو الغسل بالماء فإذا خرج الماء عن كونه ماء بالإضافة ولو بالاستعمال لم يتحقق الغسل بالماء.
(3) هذا إنما يتم بناء على ما سلكه الماتن (قده) من التفرقة في اشتراط العصر بين الغسل بالماء القليل والكثير.
وأما بناء على ما ذكرناه من أن الغسل قد أعتبر في مفهومه العصر بلا فرق في ذلك بين أقسام المياه فلا مناص من اشتراط بقاء الماء على اطلاقه وعدم صيرورته مضافا ولو وبالعصر، لأنه لولاه لم يتحقق الغسل بالماء ولا يفرق الحال في ذلك بين القليل والكثير.
(4) لأنه قد أنقلب مضافا عن الماء الطاهر ولم يلاق شيئا يقتضي
وأما الغسلة المتعقبة بطهارة المحل فقد عرفت أن الالتزام فيها بطهارة الغسالة مما لا مناص عنه وهو مستلزم لتخصيص أدله انفعال الماء القليل بالملاقاة فإذا لم يكن الماء محكوما بالنجاسة قبل استعماله لم يحكم بنجاسته بالاستعمال.
(2) لأن المطهر إنما هو الغسل بالماء فإذا خرج الماء عن كونه ماء بالإضافة ولو بالاستعمال لم يتحقق الغسل بالماء.
(3) هذا إنما يتم بناء على ما سلكه الماتن (قده) من التفرقة في اشتراط العصر بين الغسل بالماء القليل والكثير.
وأما بناء على ما ذكرناه من أن الغسل قد أعتبر في مفهومه العصر بلا فرق في ذلك بين أقسام المياه فلا مناص من اشتراط بقاء الماء على اطلاقه وعدم صيرورته مضافا ولو وبالعصر، لأنه لولاه لم يتحقق الغسل بالماء ولا يفرق الحال في ذلك بين القليل والكثير.
(4) لأنه قد أنقلب مضافا عن الماء الطاهر ولم يلاق شيئا يقتضي