____________________
على نوع المكلفين كما هو الحال في الجلل. وأما الحرمة العرضية الثابتة لشخص دون شخص أو لطائفة دون أخرى فهي لا تستلزمها نجاسة البول والخرء وذلك لوضوح أن حرمة أكل لحم الشاة على المريض لاضراره مثلا لا تستتبعها نجاسة بول الشاة وخرئها كما لا تستتبعها حرمة أكلها لغيره وكذا الأغنام المملوكة لملاكها لأنها محرمة الأكل على من لم يأذن له المالك إلا أن أمثال تلك الحرمة العرضية لا تستلزم نجاسة بولها وروثها فالمدار في الحكم بنجاسة بول الحيوان وخرئه إنما هو حرمة لحمه على نوع المكلفين كما أن الأمر كذلك في الملازمة بين حلية أكل لحم الحيوان وطهارة بوله وروثه لأن حلية الأكل العارضة لبعض دون بعض غير مستتبعة للحكم بطهارة بول الحيوان وروثه كما إذا اضطر أحد إلى أكل لحم السباع أو أحتاج إليه للتداوي فالمدار في الطرفين على كون الحكم ثابتا للنوع هذا. وقد سبق بعض الكلام في ذلك في التكلم على نجاسة البول وعرق الإبل الجلالة فليراجع (* 1).
(1) هذه هي الجهة الثالثة من الكلام وهي في بيان مفهوم الجلل، والتحقيق أن الجلل لا يختص بحيوان دون حيوان بل يعم كل حيوان يتغذى بعذرة الانسان. وما في بعض كتب اللغة من تفسير الجلالة بالبقرة تتبع النجاسات (* 2) فالظاهر أنه تفسير بالمثال وذلك لاطلاق الجلالة في بعض الأخبار المعتبرة على الإبل (* 3) بل قد أطلقت على غيرها من الحيوانات كالدجاجة والبطة
(1) هذه هي الجهة الثالثة من الكلام وهي في بيان مفهوم الجلل، والتحقيق أن الجلل لا يختص بحيوان دون حيوان بل يعم كل حيوان يتغذى بعذرة الانسان. وما في بعض كتب اللغة من تفسير الجلالة بالبقرة تتبع النجاسات (* 2) فالظاهر أنه تفسير بالمثال وذلك لاطلاق الجلالة في بعض الأخبار المعتبرة على الإبل (* 3) بل قد أطلقت على غيرها من الحيوانات كالدجاجة والبطة