____________________
استقبال القبلة أو استدبارها. هذا كله بناء على أن المدرك في المسألة هو الروايات وأما إذا استندنا إلى التسالم والاجماع فالأمر أوضح لأن المتيقن منه إنما هو حرمة استقبال القبلة أو استدبارها لدى البول أو الغائط دون الاستبراء كما لعله ظاهر.
(1) لأن استدبار القبلة أقرب إلى اجلالها وتعظيمها هذا والصحيح أن المسألة يختلف باختلاف المدركين وذلك:
لأن المدرك في الحكم بحرمة استقبال القبلة واستدبارها إن كان هو الأخبار فمقتضى اطلاقها عدم الفرق في حرمتهما بين الاضطرار وغيره ومعه تندرج المسألة في كبرى التزاحم لعدم قدرته على امتثال التكليفين مع الاضطرار إلى ترك أحدهما فيرجع إلى مرجحات المتزاحمين وحيث أن الحرمة في استقبال القبلة محتملة الأهمية دون الحرمة في استدبارها فلا مناص من تقديمها وبذلك يتعين عليه الاستدبار ويكون الاحتياط به وجوبيا حينئذ.
وأما إذا كان المدرك هو التسالم والاجماع كما قربناه اندرجت المسألة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير بحسب الجعل وذلك لأن الاجماع والتسالم إنما يوجبان حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الجملة ولا يسببان حرمتهما على نحو الاطلاق حتى في موارد عدم التمكن من كليهما وبما أن المكلف قد عجز عن أحدهما فلا يحتمل حرمتهما في حقه معا فالحرمة في حال الاضطرار إما أنها مجعولة في خصوص استقبال القبلة لاحتمال كونها أهم أو أنها جعلت لاستقبالها واستدبارها مخيرا. وقد أسلفنا في محله أن مقتضى الأصل النافي للتعين هو التخيير ومعه يكون الاحتياط بالاستدبار احتياطا ندبيا لا محالة.
(1) لأن استدبار القبلة أقرب إلى اجلالها وتعظيمها هذا والصحيح أن المسألة يختلف باختلاف المدركين وذلك:
لأن المدرك في الحكم بحرمة استقبال القبلة واستدبارها إن كان هو الأخبار فمقتضى اطلاقها عدم الفرق في حرمتهما بين الاضطرار وغيره ومعه تندرج المسألة في كبرى التزاحم لعدم قدرته على امتثال التكليفين مع الاضطرار إلى ترك أحدهما فيرجع إلى مرجحات المتزاحمين وحيث أن الحرمة في استقبال القبلة محتملة الأهمية دون الحرمة في استدبارها فلا مناص من تقديمها وبذلك يتعين عليه الاستدبار ويكون الاحتياط به وجوبيا حينئذ.
وأما إذا كان المدرك هو التسالم والاجماع كما قربناه اندرجت المسألة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير بحسب الجعل وذلك لأن الاجماع والتسالم إنما يوجبان حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الجملة ولا يسببان حرمتهما على نحو الاطلاق حتى في موارد عدم التمكن من كليهما وبما أن المكلف قد عجز عن أحدهما فلا يحتمل حرمتهما في حقه معا فالحرمة في حال الاضطرار إما أنها مجعولة في خصوص استقبال القبلة لاحتمال كونها أهم أو أنها جعلت لاستقبالها واستدبارها مخيرا. وقد أسلفنا في محله أن مقتضى الأصل النافي للتعين هو التخيير ومعه يكون الاحتياط بالاستدبار احتياطا ندبيا لا محالة.