____________________
فاقدة لشرطها وهو الطهور فعلى ذلك يشترط الطهارة فيما يتمسح به حتى يصدق عليه الطهور ويصح الاكتفاء به في الصلاة وظني أن هذا أحسن استدلال على اعتبار الطهارة فيما يستنجي به فلاحظ.
(1) اختلفت كلماتهم في معنى البكارة فيما يستجمر به ففسرها المحقق (قده) في محكي معتبره بأن لا يكون ما يستجمر به مستعملا في الاستنجاء بوصف كونه متنجسا ومستعملا، وأما لو طهر الموضع المتنجس فيه أو انكسر أو كسره جاز استعماله في الاستنجاء ثانيا وهذا المعنى من البكارة يرجع إلى اشتراط الطهارة فيما يتمسح به وليس شرطا على حدة وإن أمكن الفرق بينهما من بعض الجهات.
وقد تكلمنا في اشتراط الطهارة عن قريب. وعن بعضهم أن البكارة بمعنى أن لا يستعمل في الاستجمار قبل ذلك فالمستعمل فيه لا يكفي في التمسح به سواء غسل الموضع المتنجس منه أو كسره أم لم يغسل ولم يكسر.
وهذا المعنى من البكارة مضافا إلى أنه مستبعد في نفسه يحتاج إلى دليل ولم يرد اعتبار البكارة في شئ من رواياتنا سوى ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء (* 1) إلا أنها ضعيفة السند بالرفع والارسال ودلالتها أيضا لا تخلو عن مناقشة وذلك لأن اتباع الأحجار بالماء مستحب وهو قرينة على أن البكارة أيضا مستحبة ولكن المهم هو ضعف السند فهذا المعنى من البكارة لم يقم عليه دليل.
(2) كما تقدم.
(1) اختلفت كلماتهم في معنى البكارة فيما يستجمر به ففسرها المحقق (قده) في محكي معتبره بأن لا يكون ما يستجمر به مستعملا في الاستنجاء بوصف كونه متنجسا ومستعملا، وأما لو طهر الموضع المتنجس فيه أو انكسر أو كسره جاز استعماله في الاستنجاء ثانيا وهذا المعنى من البكارة يرجع إلى اشتراط الطهارة فيما يتمسح به وليس شرطا على حدة وإن أمكن الفرق بينهما من بعض الجهات.
وقد تكلمنا في اشتراط الطهارة عن قريب. وعن بعضهم أن البكارة بمعنى أن لا يستعمل في الاستجمار قبل ذلك فالمستعمل فيه لا يكفي في التمسح به سواء غسل الموضع المتنجس منه أو كسره أم لم يغسل ولم يكسر.
وهذا المعنى من البكارة مضافا إلى أنه مستبعد في نفسه يحتاج إلى دليل ولم يرد اعتبار البكارة في شئ من رواياتنا سوى ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء (* 1) إلا أنها ضعيفة السند بالرفع والارسال ودلالتها أيضا لا تخلو عن مناقشة وذلك لأن اتباع الأحجار بالماء مستحب وهو قرينة على أن البكارة أيضا مستحبة ولكن المهم هو ضعف السند فهذا المعنى من البكارة لم يقم عليه دليل.
(2) كما تقدم.